responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 89

والجهل بالموضوع الموجب للبطلان إنّما هو إذا لم يكن العلم جزءا للموضوع ، وإلاّ فلا يوجب الجهل البطلان ، لعدم ترك الواجب حينئذ ، كما في غصبية الثوب والمكان ، ونجاسة الثوب أو البدن ، فإنّ الشرط الواجب في الصلاة ليس عدم غصبيّة الثوب ، ولا عدم نجاسته واقعا ، بل هو عدم العلم بالغصبية وعدم العلم بالنجاسة. بل الطاهر الشرعي حقيقة هو ما لم يعلم نجاسته ، إذ كلّ شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر. فلا تجب الإعادة على جاهل الغصبية ، أو النجاسة ، إلاّ أنّه قد دلّت الأخبار في الثاني على الإعادة في الوقت ، فهو بأمر جديد ، كما تقدّما مع سائر ما يتعلّق بهذه المسائل في أبحاثهما.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست