responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 88

وأمّا في وجوب القضاء بالنقص ، فبالإجماع ، وإطلاق الأخبار ، كموثّقة البقباق ، وابن أبي يعفور : في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير ، هل يجزئه تكبيرة الركوع؟ قال : « لا ، بل يعيد صلاته ، إذا حفظ أنّه لم يكبّر » [١].

وصحيحة محمّد وفيها : « إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد » [٢].

وصحيحة أبي بصير : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة ، وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع ، استأنف الصلاة » [٣].

وما يأتي من قولهم عليه‌السلام : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ».

وهذه الأخبار وإن كانت واردة في بعض الأفعال ، ولكنّه يتمّ المطلوب بالإجماع المركّب.

بل هنا إجماع مركّب آخر أيضا ، وهو : أنّ كلّ من يقول بوجوب الإعادة في الوقت بخلل حاصل بالجهل يقول بوجوب القضاء في خارجه به أيضا.

بل لنا أن نقول بأنّ ما يفعله جهلا عمد ، لأنّه في الفعل متعمّد ، وإن كان جاهلا بحكمه ، والجهل بالحكم لا يخرج الفعل عن التعمّد ، فيدلّ على المطلوب جميع الأخبار المتضمّنة للفظ التعمّد ، أو الدالّة بمفهوم عدم النسيان على الإعادة والقضاء.

ويستثنى من الجهل الموجب للبطلان الجهل بالجهر والإخفات ، فإنّ الجاهل فيهما معذور إجماعا ، كما مرّ في بحثهما. وكذا الجهل بحكم السفر كما يأتي في بحثه.


[١] الكافي ٣ : ٣٤٧ الصلاة ب ٣٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٢ ـ ١٣٣٣ ، الوسائل ٦ : ١٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٣ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ١٤٣ ـ ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥١ ـ ١٣٢٧ ، الوسائل ٦ : ١٣ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٢.

[٣] التهذيب ٢ : ١٤٨ ـ ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٣ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست