وهو على قسمين ،
لأنّه إمّا يوجب البطلان ، أو لا يوجبه.
القسم الأوّل :
فيما يوجب البطلان
والإعادة ، وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى :
كلّ من ترك النيّة
ولم يتذكّر حتى كبّر للإحرام ، أو التكبير ولم يتذكّر حتى دخل القراءة ، أو
الركوع ولم يتذكّر حتى دخل السجدة ، أو السجدتين ولم يتذكّر حتى دخل الركوع ، تبطل
صلاته ، وتجب عليه إعادة الصلاة ، بلا خلاف في غير الركوع والسجدتين ، ووفاقا
للمشهور ومنهم : المفيد والسيّد والعماني والديلمي والحلّي والحلبي والقاضي [١] ، بل جمهور
المتأخرين ، فيهما أيضا.
أمّا في غير
النّية فلاستلزام التدارك الزيادة في الصلاة ، وعدمه النقص فيها ، وهما مبطلان.
وتخصيص المبطل
بزيادة الركن ـ فلا يجري الدليل في صورة تذكّر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة
الاولى ـ ليس بجيّد ، لما عرفت.
مضافا في الركوع
مطلقا إلى خبر أبي بصير المنجبر ضعفه ـ لو كان ـ بالشهرة
[١] المفيد في
المقنعة : ١٣٧ ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٣٥ ، حكاه عن
العماني في المختلف : ١٢٩ ، الديلمي في المراسم : ٨٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٤٢ ،
الحلبي في الكافي : ١١٩ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٥٣.