وأمّا خبر أبي
بصير المتقدّم الدالّ على الإعادة في نسيان الركوع مطلقا [٢] ، فيخصّ بما إذا
دخل السجود ، كما تحمل هاتان الصحيحتان على ما قبله جمعا ، والشاهد الإجماع.
وبه يجاب عن
الاعتراض بشمول الصحيحتين لما إذا دخل السجود أيضا ، مع أنّ لمخالفتهما فيه للشهرة
العظيمة الجديدة والقديمة ـ الموجبة لشذوذهما فيه ـ أخرجتا فيه عن الحجيّة.
ولا يضرّ لزوم
زيادة الهويّ ، لكون الصحيحين من حيث التصريح بالركوع والسجود أخصّ في المورد من
أخبار الزيادة.
والظاهر أنّه يجب
عليه الانتصاب ، ثمَّ الركوع ، لتوقّف صدق الركوع عليه ، فإنّه الانحناء من
الانتصاب.
إلاّ أن لم يبلغ
بعد حدّ الراكع ، بأن يهوي بقصد السجود فتذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع أنّه لم
يركع ، فينحني بقصد الركوع ، لعدم اشتراط الانحناء من إقامة الصلب في الركوع ، مع
أنّه أيضا متحقّق. ولا يضرّ إرادة السجود أصلا.
وكذا لو بلغ حدّ
الركوع ولم يتجاوز عنه ، على احتمال ، فإنّه إذا تذكّر ونوى كفى ، ولا يشترط الهوي
بقصد الركوع ، لأصالة عدم اشتراط هذا القصد ، لأنه وجوب تبعيّ.
ويمكن أن يمنع
تبعيّة الهوي ، بل هو مقصود بالأصالة ، لأنّه جزء مفهوم الركوع المصدري الذي هو
المأمور به ، فيجب قصده خصوصا ، أو استدامة ، وعلى ذلك فيجب الانتصاب حينئذ أيضا ،
وهو الأظهر ، كما كان يجب لو تجاوز.
ولا تتوهّم زيادة
الركوع حينئذ لو بلغ هويّه أوّلا إلى هيئة الراكع ، لأنّه ليس
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٠
ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٦ : ٣١٦ أبواب الركوع ب ١٢ ح ٣.