زيادة في الصلاة ،
إذ لم يقصد به الركوع ، ولا انضمّ إليه ما يصرفه إليه.
ولو قصد بالهوى
الركوع ، فنسيه بعد الوصول إلى حدّه وهوى للسجود ، فهو حقيقة نسيان للطمأنينة
والذكر والرفع ، وسيجيء حكمه.
وفي الثالث وهو
نسيان إحدى السجدتين : لما ذكر من الإجماع المحقّق ، والمصرّح به في كلام جماعة [١] ، ولصحيحتي أبي
بصير ، وابن جابر :
الاولى : عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة ، فذكرها وهو قائم ، قال : «
يسجدها ، إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع ، فليمض على صلاته ، فإذا انصرف
قضاها وحدها ، وليس عليه سهو » [٢].
والثانية : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو
قائم أنّه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع ، فذكر بعد ركوعه أنّه
لم يسجد ، فليمض على صلاته حتى يسلّم ، ثمَّ يسجدها فإنّها قضاء » [٣].
وفي الرابع وهو
نسيان السجدتين : لصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، ولرواية معلّى بن خنيس ـ المنجبر
ضعفها لو كان بادّعاء الشهرة العظيمة [٤] ، بل تحقّقها ـ في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : «
إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها ، وبنى على صلاته ، ثمَّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ،
وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء » [٥].
وإطلاق السجدة
فيها وإن شمل الواحدة والاثنتين ، إلاّ أنّ قوله : « وإن
[١] كما في المدارك
٤ : ٢٣٥ ، والحدائق ٩ : ١٣٥ ، والرياض ١ : ٢١٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٨
ـ ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٦ : ٣٦٥ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢ : ١٥٣
ـ ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب السجود ب ١٤ ح ١.