ولكنّه تعارضهما
رواية ابن وهب [١] ، المتقدّمة في بحث القراءة في السهو عن بعض أجزاء سورة ،
الدالّة على عدم الالتفات بالسهو في الأجزاء ووجوب المضي ، وهي أخصّ مطلقا.
ومقتضاه عدم الالتفات لو لا الإجماع على خلافه ، وشذوذ الرواية لأجله ، وأمر
الاحتياط واضح.
ثمَّ إنّه لو كان
السهو في الفاتحة بعد دخول السورة ، يقرأ السورة بعدها أيضا ، لأدلّة وجوب قراءتها
بعد الفاتحة.
ولا تجب إعادة
السورة الأولى ، على المشهور ، للأصل الخالي عن المعارض.
وأمّا ما في
الرضوي : « وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ، ثمَّ ذكرت قبل أن تركع ، فاقرأ الحمد
وأعد السورة ، وإن ركعت فامض » [٢].
فالمراد مطلق
السورة ، والإتيان بلفظ الإعادة لسبق المطلق أيضا.
ومنه يظهر أنّ قول
بعض الأصحاب بإعادة السورة [٣] ، ليس ظاهرا في إعادة السورة المخصوصة.
إلاّ أن يعارض
الأصل في صورة التذكّر عند تمام السورة ، باستلزام اختلاف السورة القران المحرّم ،
على المختار من اختصاص القران بالسورتين المتغايرتين ، وتعميمه بالنسبة إلى
المتّصلتين والمنفصلتين ، كما مرّ في بحثه.
وفي الثاني وهو
نسيان الركوع : للإجماع ، وصحيحة ابن حكيم : عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة
، أو الشيء منها ، ثمَّ تذكّر بعد ذلك ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » قلت : يعيد
الصلاة؟ قال : « لا » [٤].
وصحيحة ابن سنان :
« إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا ، أو سجودا ، أو
[١] التهذيب ٢ : ٣٥١
ـ ١٤٥٨ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٢ ح ١.
[٢] فقه الرضا « ع »
: ١١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٩٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٣ ح ١.