responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 100

ولكنّه تعارضهما رواية ابن وهب [١] ، المتقدّمة في بحث القراءة في السهو عن بعض أجزاء سورة ، الدالّة على عدم الالتفات بالسهو في الأجزاء ووجوب المضي ، وهي أخصّ مطلقا. ومقتضاه عدم الالتفات لو لا الإجماع على خلافه ، وشذوذ الرواية لأجله ، وأمر الاحتياط واضح.

ثمَّ إنّه لو كان السهو في الفاتحة بعد دخول السورة ، يقرأ السورة بعدها أيضا ، لأدلّة وجوب قراءتها بعد الفاتحة.

ولا تجب إعادة السورة الأولى ، على المشهور ، للأصل الخالي عن المعارض.

وأمّا ما في الرضوي : « وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ، ثمَّ ذكرت قبل أن تركع ، فاقرأ الحمد وأعد السورة ، وإن ركعت فامض » [٢].

فالمراد مطلق السورة ، والإتيان بلفظ الإعادة لسبق المطلق أيضا.

ومنه يظهر أنّ قول بعض الأصحاب بإعادة السورة [٣] ، ليس ظاهرا في إعادة السورة المخصوصة.

إلاّ أن يعارض الأصل في صورة التذكّر عند تمام السورة ، باستلزام اختلاف السورة القران المحرّم ، على المختار من اختصاص القران بالسورتين المتغايرتين ، وتعميمه بالنسبة إلى المتّصلتين والمنفصلتين ، كما مرّ في بحثه.

وفي الثاني وهو نسيان الركوع : للإجماع ، وصحيحة ابن حكيم : عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة ، أو الشي‌ء منها ، ثمَّ تذكّر بعد ذلك ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » قلت : يعيد الصلاة؟ قال : « لا » [٤].

وصحيحة ابن سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا ، أو سجودا ، أو‌


[١] التهذيب ٢ : ٣٥١ ـ ١٤٥٨ ، الوسائل ٦ : ٩٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٢ ح ١.

[٢] فقه الرضا « ع » : ١١٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٩٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٣ ح ١.

[٣] انظر : الذكرى : ٢٢٠.

[٤] التهذيب ٢ : ١٥٠ ـ ٥٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ ـ ١٣٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٠٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 7  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست