responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 431

وأمّا تقييده بالزائد على الأربع فلا دليل عليه ، وثبوت نوع من الثواب لكيفيّة في الأربع كقراءة التوحيد لا ينافي ثبوت نوع آخر منه لكيفيّة أخرى ، كما في قراءة السور في فريضة خاصّة.

وإنّما الخفاء في وجوب جعلهما منها ـ ولو على القول بجواز الإتيان بغير الرواتب في وقت الفرائض ـ بناء على توقيفيّة العبادة وعدم دلالة على كونهما غير الأربع ، فيقتصر في التوقيف على المتيقن ، وعدمه.

والثاني هو الأظهر ، لقوله : « من صلّى بين العشاءين » إلى آخره ، فإنّه يشمل بعمومه من صلّى الأربع أيضا ، ويجزي في غيره بالإجماع المركّب.

المسألة العاشرة : يجوز الجلوس في النوافل كلّها ولو اختيارا ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ في المعتبر والمنتهى والتذكرة والإيضاح والبيان والمدارك [١] ، وغيرها. وهو الحجّة في المقام ، مضافا إلى الأصل والمستفيضة كروايتي سدير [٢] ، وابن ميسرة [٣] ، وحسنة سهل [٤] ، وغيرها.

وخلاف الحلّي شاذّ [٥] ، وتخصيصه المجوّز بالنهاية غريب.

والأفضل أن يصلّي قائما ، لظواهر المستفيضة وصريح المرويّ في العلل والعيون : « صلاة القاعد على نصف صلاة القائم » [٦].


[١] المعتبر ٢ : ٢٣ ، المنتهى ١ : ١٩٧ ، التذكرة ١ : ٧٥ ، الإيضاح ١ : ١٠٠ ، البيان : ١٥٢ ، المدارك ٣ : ٢٥.

[٢] الكافي ٣ : ٤١٠ الصلاة ب ٦٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ـ ٦٧٤ ، الوسائل ٥ : ٤٩١ أبواب القيام ب ٤ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٥ : ٥٠٢ أبواب القيام ب ١١ ح ٣.

[٤] الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٧ ، التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٩١ أبواب القيام ب ٤ ح ٢.

[٥] السرائر ١ : ٣٠٩.

[٦] العلل : ٢٦٢ ، العيون ٢ : ١٠٧ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب القيام ب ٥ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست