وأمّا تقييده
بالزائد على الأربع فلا دليل عليه ، وثبوت نوع من الثواب لكيفيّة في الأربع كقراءة
التوحيد لا ينافي ثبوت نوع آخر منه لكيفيّة أخرى ، كما في قراءة السور في فريضة
خاصّة.
وإنّما الخفاء في
وجوب جعلهما منها ـ ولو على القول بجواز الإتيان بغير الرواتب في وقت الفرائض ـ بناء
على توقيفيّة العبادة وعدم دلالة على كونهما غير الأربع ، فيقتصر في التوقيف على
المتيقن ، وعدمه.
والثاني هو الأظهر
، لقوله : « من صلّى بين العشاءين » إلى آخره ، فإنّه يشمل بعمومه من صلّى الأربع
أيضا ، ويجزي في غيره بالإجماع المركّب.
المسألة
العاشرة : يجوز الجلوس في
النوافل كلّها ولو اختيارا ، بالإجماع المحقّق والمحكيّ في المعتبر والمنتهى
والتذكرة والإيضاح والبيان والمدارك [١] ، وغيرها. وهو الحجّة في المقام ، مضافا إلى الأصل
والمستفيضة كروايتي سدير [٢] ، وابن ميسرة [٣] ، وحسنة سهل [٤] ، وغيرها.