أو يقوم في آخر
السورة ويتمّها ويركع ، لصحيحتي الحمّادين [١] ، وموثّقة زرارة [٢].
أو يضعّف الركعات
، فإنّه أيضا من المستحبّ ، كما صرّح به المفيد [٣] ، والفاضلان في
المعتبر والتذكرة والقواعد [٤] ، والشهيد في البيان [٥] ، لروايتي الصيقل [٦] ، ومحمّد [٧] ، والمرويّ في كتاب عليّ : عن المريض إذا كان لا يستطيع
القيام كيف يصلّي؟ قال : « يصلّي النافلة وهو جالس ويحسب كلّ ركعتين بركعة ، وأمّا
الفريضة فيحسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام » [٨].
وفي قرب الإسناد :
عن رجل يصلّي نافلة وهو جالس من غير علّة كيف تحسب صلاته؟ قال : « ركعتين بركعة » [٩].
ووروده في الاولى
وإن كان بالأمر الدالّ على الوجوب ، إلاّ أنّ الإجماع على عدم وجوب الإتيان بتمام
العدد في النوافل ينفيه ، مضافا إلى صحيحة أبي بصير : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى
وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة
[١] الأولى :
التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب القيام ب ٩ ح ٣.
الثانية : الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٦
، التهذيب ٢ : ٢٩٥ ـ ١١٨٨ ، الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب القيام ب ٩ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤١١
الصلاة ب ٦٩ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب القيام ب ٩ ح ١.