وروى مثله السيد
ابن طاوس في فلاح السائل وزاد : « فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا تتركوا ركعتي الغفيلة وهما ما بين العشاءين » [١].
وروي في الفقيه
مرسلا ، وفي العلل مسندا موثّقا أنّه « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : تنفّلوا في
ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين ، فإنّهما تورثان دار الكرامة ».
قال : وفي خبر آخر
: « دار السلام وهي الجنة ، وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الآخرة » [٢].
ومثله في التهذيب
وزاد : « قيل : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما ساعة الغفلة؟ قال : ما بين المغرب والعشاء » [٣].
ورواها في فلاح
السائل أيضا وزاد : « وقيل : يا رسول الله وما معنى خفيفتين؟ قال : تقرأ فيهما
الحمد وحدها ، قيل : يا رسول الله متى أصلّيهما؟ قال : ما بين المغرب والعشاء » [٤].
ولا يخفى أنّ
المستفاد من رواية الفقيه وما بعدها استحباب التنفّل في ساعة الغفلة ، وأنّ فرده
الأدنى ما يقتصر فيه على الحمد ، ولا يثبت منها استحباب الزائد عن أربع المغرب.
وكما يستفاد من الذكرى جواز الاقتصار في ركعتي الغفيلة على الحمد أيضا وهو فرده
الأدنى [٥]. وهذا لا خفاء فيه.
وكذا في جواز جعل
ركعتي الغفيلة ركعتين من الأربع ، لجواز الإتيان بالأربع بهذه الكيفية إجماعا ،
ويصدق على الفاعل حينئذ أنّه صلّى بين العشاءين كذا.
[١] فلاح السائل :
٢٤٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٣٠٣ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ١٥ ح ٣.