المعتمد ، ومال
إليه شيخنا في روض الجنان [١] ، لموثّقة أبي بصير : في الرجل إذا سها في القنوت : « قنت
بعد ما ينصرف وهو جالس » [٢].
والرضويّ : « وإن
ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم ، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك فاستقبل
القبلة واقنت » [٣].
والموثّقة وإن
شملت قبل السجود أيضا إلاّ أنّه خرج منها بالصحيح والموثّق المتقدّمين ، لأنّ لزوم
مخالفة ما بعد الغاية المذكورة فيهما لما قبلها خصّصهما بالتذكّر بعد دخول الركوع
، فيكون أخصّ من هذه الموثّقة فتخصّص بهما.
لا حين التذكّر
ولو كان في الصلاة ، كما حكاه والدي في المعتمد نافيا عنه المستند ، ويمكن استناده
إلى إطلاق صحيحة محمّد. ويضعّف بوجوب حمل المطلق على المقيّد.
وذكر الشيخان في
المقنعة والنهاية [٤] ، والفاضل في التذكرة [٥] ، بل نسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافّة [٦] : أنّه لو لم
يذكر القنوت حتى يركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ ، ولا دليل على التقييد.
وفي المنتهى وعن
المبسوط : عدم الإتيان به بعد النسيان حتّى دخل في ركوع الثالثة مطلقا [٧] ، واحتجّ له في
المنتهى بصحيحة زرارة ومحمّد السابقة وسائر ما نفى الإعادة أو الشيء عليه.
وهي ـ كما مرّ ـ لا
تدلّ إلاّ على نفي الوجوب ، وهو كذلك ، مع أنّ إرادة