responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 384

المعتمد ، ومال إليه شيخنا في روض الجنان [١] ، لموثّقة أبي بصير : في الرجل إذا سها في القنوت : « قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » [٢].

والرضويّ : « وإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم ، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك فاستقبل القبلة واقنت » [٣].

والموثّقة وإن شملت قبل السجود أيضا إلاّ أنّه خرج منها بالصحيح والموثّق المتقدّمين ، لأنّ لزوم مخالفة ما بعد الغاية المذكورة فيهما لما قبلها خصّصهما بالتذكّر بعد دخول الركوع ، فيكون أخصّ من هذه الموثّقة فتخصّص بهما.

لا حين التذكّر ولو كان في الصلاة ، كما حكاه والدي في المعتمد نافيا عنه المستند ، ويمكن استناده إلى إطلاق صحيحة محمّد. ويضعّف بوجوب حمل المطلق على المقيّد.

وذكر الشيخان في المقنعة والنهاية [٤] ، والفاضل في التذكرة [٥] ، بل نسبه في روض الجنان إلى الأصحاب كافّة [٦] : أنّه لو لم يذكر القنوت حتى يركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ ، ولا دليل على التقييد.

وفي المنتهى وعن المبسوط : عدم الإتيان به بعد النسيان حتّى دخل في ركوع الثالثة مطلقا [٧] ، واحتجّ له في المنتهى بصحيحة زرارة ومحمّد السابقة وسائر ما نفى الإعادة أو الشي‌ء عليه.

وهي ـ كما مرّ ـ لا تدلّ إلاّ على نفي الوجوب ، وهو كذلك ، مع أنّ إرادة‌


[١] روض الجنان : ٢٨٣.

[٢] التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٢٩٨ ، الوسائل ٦ : ٢٨٧ أبواب القنوت ب ١٦ ح ٢.

[٣] فقه الرضا « ع » : ١١٩ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤١٢ أبواب القنوت ب ١٢ ح ١.

[٤] المقنعة : ١٣٩ ، النهاية : ٩٠.

[٥] التذكرة ١ : ١٢٩.

[٦] روض الجنان : ٢٨٣.

[٧] المنتهى ١ : ٣٠٠ ، المبسوط ١ : ١١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست