عدم التذكّر أصلا
من الصحيحة محتملة بل هي فيها ظاهرة ، فالقول بالإتيان به بعد الفراغ حينئذ أصحّ.
بل لو لم يتذكّر
حتّى فرغ من الصلاة أيضا أتى به ، لإطلاق ما مرّ.
بل وكذا لو تذكّر
بعد الانصراف عن محلّ الصلاة يأتي به في الطريق مستقبل القبلة ، لما تقدّم من
الرضويّ. ولا يضرّ ضعفه ، لقاعدة التسامح ، مع اعتضاده برواية زرارة : رجل نسي
القنوت وهو في الطريق ، قال : « يستقبل القبلة ثمَّ ليقله » [١].
والظاهر اختصاص
قضاء القنوت بصورة النسيان ، أمّا لو تركه في محلّه عمدا أو لعذر ـ كالمأموم
المسبوق الخائف فوات متابعة الإمام في الركوع لو اشتغل بالقنوت ـ فلا قضاء عليه ،
للأصل.
ولو ترك ناسية
المتذكّر بعد الركوع عمدا فمقتضى بعض الإطلاقات المتقدّمة الإتيان به بعد
الانصراف.
وقال والدي في
المعتمد : وظاهر بعض الأخبار سقوطه ولعلّه أظهر.
أقول : لم أقف على
هذا الخبر ، فالعمل بمقتضى الإطلاق أجود.
المسألة
الثالثة : ليس في القنوت
دعاء معيّن لا يتعدّى عنه ، بل يذكر فيه كلّ ما كان حمدا وثناء لله سبحانه ، أو
صلاة على الرسول والأئمة عليهمالسلام ، أو دعاء لنفسه أو لغيره ، مأثورا كان أو غير مأثور ،
بالإجماع ، له ، ولصحيحة إسماعيل بن الفضل : عن القنوت وما يقال فيه ، قال : « ما
قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقّتا » [٢].
وصحيحة الحلبيّ :
عن القنوت ، فيه قول معلوم؟ فقال : « أثن على ربّك
[١] الكافي ٣ : ٣٤٠
الصلاة ب ٣١ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٣ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت ب ١٦ ح
١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٤٠
الصلاة ب ٣١ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٨١ ، الوسائل ٦ : ٢٧٧ أبواب القنوت ب ٩ ح
١.