responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 385

عدم التذكّر أصلا من الصحيحة محتملة بل هي فيها ظاهرة ، فالقول بالإتيان به بعد الفراغ حينئذ أصحّ.

بل لو لم يتذكّر حتّى فرغ من الصلاة أيضا أتى به ، لإطلاق ما مرّ.

بل وكذا لو تذكّر بعد الانصراف عن محلّ الصلاة يأتي به في الطريق مستقبل القبلة ، لما تقدّم من الرضويّ. ولا يضرّ ضعفه ، لقاعدة التسامح ، مع اعتضاده برواية زرارة : رجل نسي القنوت وهو في الطريق ، قال : « يستقبل القبلة ثمَّ ليقله » [١].

والظاهر اختصاص قضاء القنوت بصورة النسيان ، أمّا لو تركه في محلّه عمدا أو لعذر ـ كالمأموم المسبوق الخائف فوات متابعة الإمام في الركوع لو اشتغل بالقنوت ـ فلا قضاء عليه ، للأصل.

ولو ترك ناسية المتذكّر بعد الركوع عمدا فمقتضى بعض الإطلاقات المتقدّمة الإتيان به بعد الانصراف.

وقال والدي في المعتمد : وظاهر بعض الأخبار سقوطه ولعلّه أظهر.

أقول : لم أقف على هذا الخبر ، فالعمل بمقتضى الإطلاق أجود.

المسألة الثالثة : ليس في القنوت دعاء معيّن لا يتعدّى عنه ، بل يذكر فيه كلّ ما كان حمدا وثناء لله سبحانه ، أو صلاة على الرسول والأئمة عليهم‌السلام ، أو دعاء لنفسه أو لغيره ، مأثورا كان أو غير مأثور ، بالإجماع ، له ، ولصحيحة إسماعيل بن الفضل : عن القنوت وما يقال فيه ، قال : « ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئا موقّتا » [٢].

وصحيحة الحلبيّ : عن القنوت ، فيه قول معلوم؟ فقال : « أثن على ربّك‌


[١] الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٣ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت ب ١٦ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٨١ ، الوسائل ٦ : ٢٧٧ أبواب القنوت ب ٩ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست