وموثّقة عبيد :
الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع ، قال : « يقنت إذا رفع رأسه » [٢].
وأمّا موثّقتا
عمّار [٣] ، ورواية سهل [٤] ، ومرسلة الفقيه [٥] ، وصحيحة معاوية ابن عمّار [٦] ، في ناسي القنوت
قبل الركوع المصرّحة بأنّه « ليس عليه شيء » أو « لا إعادة عليه » أو « لا يقنت ».
فلا تنافي ما مرّ
، لظهور الفقرتين الأوليين في نفي الوجوب وعدم بطلان الصلاة ، واحتمال الثالثة له.
مع أن المعاد في الثانية يمكن أن يكون هو الصلاة دون القنوت بل هو الظاهر ، لبعد
إطلاق الإعادة على إعادة القنوت ، لعدم الإتيان به.
مضافا إلى
موافقتها لأكثر العامّة ، الموجبة للمرجوحيّة على التنافي.
ثمَّ التذكّر إن
كان قبل الدخول في السجود أتى به حينئذ ، بلا خلاف على الظاهر لإطلاق الصحيحتين
وصريح الموثّق المتقدّمة.
وإن كان بعده أتى
به بعده الصلاة جالسا مطلقا ، كما صرّح به والدي في
[١] التهذيب ٢ : ١٦٠
ـ ٦٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٦ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ١٦٠
ـ ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٧ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٣.
[٣] الاولى :
التهذيب ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت ب ١٥ ح ٣.
الثانية : التهذيب ٢ : ١٣١ ـ ٥٠٧
، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت ب ١٥ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ١٦١
ـ ٦٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٢٩٩ ، الوسائل ٦ : ٢٨٥ أبواب القنوت ب ١٥ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ٣١٢
ـ ١٤٢١ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٥.
[٦] التهذيب ٢ : ١٦١
ـ ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٣٠٠ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٤.