responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 383

يذكر حتى ينصرف فلا شي‌ء عليه » [١].

وموثّقة عبيد : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع ، قال : « يقنت إذا رفع رأسه » [٢].

وأمّا موثّقتا عمّار [٣] ، ورواية سهل [٤] ، ومرسلة الفقيه [٥] ، وصحيحة معاوية ابن عمّار [٦] ، في ناسي القنوت قبل الركوع المصرّحة بأنّه « ليس عليه شي‌ء » أو « لا إعادة عليه » أو « لا يقنت ».

فلا تنافي ما مرّ ، لظهور الفقرتين الأوليين في نفي الوجوب وعدم بطلان الصلاة ، واحتمال الثالثة له. مع أن المعاد في الثانية يمكن أن يكون هو الصلاة دون القنوت بل هو الظاهر ، لبعد إطلاق الإعادة على إعادة القنوت ، لعدم الإتيان به.

مضافا إلى موافقتها لأكثر العامّة ، الموجبة للمرجوحيّة على التنافي.

ثمَّ التذكّر إن كان قبل الدخول في السجود أتى به حينئذ ، بلا خلاف على الظاهر لإطلاق الصحيحتين وصريح الموثّق المتقدّمة.

وإن كان بعده أتى به بعده الصلاة جالسا مطلقا ، كما صرّح به والدي في‌


[١] التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٢٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٦ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٢.

[٢] التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٧ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٣.

[٣] الاولى : التهذيب ٢ : ٣١٥ ـ ١٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت ب ١٥ ح ٣.

الثانية : التهذيب ٢ : ١٣١ ـ ٥٠٧ ، الوسائل ٦ : ٢٨٦ أبواب القنوت ب ١٥ ح ٢.

[٤] التهذيب ٢ : ١٦١ ـ ٦٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٢٩٩ ، الوسائل ٦ : ٢٨٥ أبواب القنوت ب ١٥ ح ١.

[٥] الفقيه ١ : ٣١٢ ـ ١٤٢١ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٥.

[٦] التهذيب ٢ : ١٦١ ـ ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٣٠٠ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت ب ١٨ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست