responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 382

فما عن المعتبر والروضة من الميل إلى التخيير بين فعله قبل الركوع وبعده [١] ، ضعيف جدّا.

ويستثنى من الحكم الأوّل الجمعة والوتر ، ومن الثاني الأوّل خاصّة كما يأتي في محلّه.

ويتعيّن فيما قبل الركوع بعد القراءة ، بلا خلاف ، له ، وللمعتبرة ، منها : روايتا ابن المغيرة والخصال المتقدّمتان.

وموثّقة سماعة : « والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » [٢].

ومثلها المرويّ في تحف العقول [٣].

وصحيحة يعقوب وفيها ـ بعد السؤال عن أنّه قبل الركوع أو بعده ـ :

قال : « قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » [٤].

ثمَّ لو نسيه قبل الركوع أتى به بعده ، بلا خلاف يوجد كما في المنتهى والمدارك والذخيرة [٥] ، وعلى الظاهر كما في الحدائق [٦] ، بل بالإجماع كما في المعتمد.

للمستفيضة من النصوص. منها : صحيحة زرارة ومحمّد : عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع ، قال : « يقنت بعد ركوعه ، فإن لم يذكر فلا شي‌ء عليه » [٧].

ومحمّد : عن القنوت ينساه الرجل ، فقال : « يقنت بعد ما يركع ، وإن لم‌


[١] المعتبر ٢ : ٢٤٥ ، الروضة ١ : ٢٨٤.

[٢] التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٧ أبواب القنوت ب ٣ ح ٣.

[٣] تحف العقول : ٤١٧.

[٤] الكافي ٣ : ٣٤٠ الصلاة ب ٣١ ح ١٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٨ أبواب القنوت ب ٣ ح ٥.

[٥] المنتهى ١ : ٣٠٠ ، المدارك ٣ : ٤٤٨ ، الذخيرة : ٢٩٤.

[٦] الحدائق ٨ : ٣٦٤.

[٧] التهذيب ٢ : ١٦٠ ـ ٦٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٤ ـ ١٢٩٥ ، الوسائل ٦ : ٢٨٧ أبواب القنوت ب ١٨ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست