responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 327

ويضعّف الكل بعدم الحجية ، للشذوذ ، ومخالفة الأصحاب ، بل إجماعهم.

مضافا إلى قصور مستند الأوّل دلالة ، بل انتفاء الدلالة فيه رأسا ، إذ إمضاء الصلاة إذا نسي التشهد مع تذكّر قول : بسم الله وبالله ، أو أشهد أن لا إله إلاّ الله لا يدلّ على كفاية أحدهما في التشهد ، كيف؟! والصلاة ممضاة لو لم يتذكّر شيئا منهما أيضا بل تذكّر عدمه أصلا ، وأمّا الجزء الأخير الآمر بالإعادة مع عدم تذكّر شي‌ء ، فهو مردود بمخالفة الإجماع ، مع أنّ الإعادة لو ثبتت لكانت بأمر جديد ، فلا دلالة فيها على جواز الاكتفاء بما لا إعادة مع تذكره في صورة العمد.

وتعارض مستند الثاني مع صحيحة البزنطي : التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال : « نعم » [١].

دلّت على كفاية ما للثانية للرابعة ، ولا يمكن أن يكون هو الشهادة الواحدة باتفاق الخصم ، فيجب الاثنتان في الأولى أيضا ، وبعد تعارضهما تبقى المطلقات المتقدّمة خالية عن المعارض.

ثمَّ أقلّ الواجب من الشهادتين : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله » على الأظهر ، وفاقا لظاهر النافع والدروس واللمعة [٢].

لصحيحة محمّد المتقدمة ، المؤيّدة بالرضوي : « فإذا حضر التشهد جلست تجاه القبلة بمقدار ما تقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، فإذا فعلت ذلك فقد تمّت صلاتك » [٣].

وبصحيحة زرارة السابقة المنضمّة مع الإجماع المركّب.


[١] التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ٦ : ٣٩٧ أبواب التشهد ب ٤ ح ٣.

[٢] المختصر النافع : ٣٢ ، الدروس ١ : ١٨٢ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٧٦.

[٣] فقه الرضا (ع) : ١٥٠ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٥١٩ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست