مضافا إلى قصور
مستند الأوّل دلالة ، بل انتفاء الدلالة فيه رأسا ، إذ إمضاء الصلاة إذا نسي
التشهد مع تذكّر قول : بسم الله وبالله ، أو أشهد أن لا إله إلاّ الله لا يدلّ على
كفاية أحدهما في التشهد ، كيف؟! والصلاة ممضاة لو لم يتذكّر شيئا منهما أيضا بل
تذكّر عدمه أصلا ، وأمّا الجزء الأخير الآمر بالإعادة مع عدم تذكّر شيء ، فهو
مردود بمخالفة الإجماع ، مع أنّ الإعادة لو ثبتت لكانت بأمر جديد ، فلا دلالة فيها
على جواز الاكتفاء بما لا إعادة مع تذكره في صورة العمد.
وتعارض مستند
الثاني مع صحيحة البزنطي : التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال :
« نعم » [١].
دلّت على كفاية ما
للثانية للرابعة ، ولا يمكن أن يكون هو الشهادة الواحدة باتفاق الخصم ، فيجب
الاثنتان في الأولى أيضا ، وبعد تعارضهما تبقى المطلقات المتقدّمة خالية عن
المعارض.
ثمَّ أقلّ الواجب
من الشهادتين : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا
عبده ورسوله » على الأظهر ، وفاقا لظاهر النافع والدروس واللمعة [٢].
لصحيحة محمّد
المتقدمة ، المؤيّدة بالرضوي : « فإذا حضر التشهد جلست تجاه القبلة بمقدار ما تقول
: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، فإذا
فعلت ذلك فقد تمّت صلاتك » [٣].
وبصحيحة زرارة
السابقة المنضمّة مع الإجماع المركّب.
[١] التهذيب ٢ : ١٠١
ـ ٣٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ٦ : ٣٩٧ أبواب التشهد ب ٤ ح ٣.