وكذا روايته
الأخرى : أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت؟ قال : « قل بأحسن ما علمت فإنّه لو
كان مؤقّتا لهلك الناس » [١].
فإنّه يمكن أن
يراد المقول استحبابا.
خلافا للمحكي عن
المقنع ، فأدنى ما يجزئ في التشهد الشهادتان ، أو قول : بسم الله وبالله [٢].
وعن صاحب الفاخر
فتجزئ شهادة واحدة في التشهد الأوّل [٣].
ولعلّ مستند الأول
موثقة الساباطي : في رجل نسي التشهد في الصلاة ، قال : « إن ذكر أنّه قال : بسم
الله وبالله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئا من التشهّد أعاد الصلاة » [٤] ونحوها روايته [٥] إلاّ أنّه ليس
فيها : « وبالله ».
والمروي في قرب
الإسناد بعد السؤال عن رجل ترك التشهد حتى سلّم : « فإن ذكر أنّه قال : أشهد أن لا
إله إلاّ الله ، أو بسم الله وبالله أجزأ في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل أو كثير
حتى سلّم أعاد الصلاة » [٦].
ومستند الثاني
صحيحة زرارة : ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأوليين؟ قال : « أن يقول
: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له » قال ، قلت : فما يجزئ من تشهد
الركعتين الأخيرتين؟ قال : « الشهادتان » [٧].
[١] الكافي ٣ : ٣٣٧
الصلاة ب ٣٠ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ ـ ٣٨١ ، الوسائل ٦ : ٣٩٩ أبواب التشهد ب ٥ ح ١.
[٤] التهذيب ٢ : ١٩٢
ـ ٧٥٨ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ ـ ١٤٣٧ بتفاوت ، الوسائل ٦ : ٤٠٣ أبواب التشهد ب ٧ ح ٧
، لم يذكر « وبالله » فيها وقد ذكر في الوافي ٨ : ٩٤٣.
[٥] التهذيب ٢ : ٣١٩
ـ ١٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ـ ١٢٩٣ ، الوسائل ٦ : ٤٠٣ أبواب التشهد ب ٧ ح ٧.
[٦] قرب الاسناد :
١٩٥ ـ ٧٤١ ، الوسائل ٦ : ٤٠٤ أبواب التشهد ب ٧ ح ٨ ، وفيهما بتفاوت يسير.
[٧] التهذيب ٢ : ١٠٠
ـ ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٤ ، الوسائل ٦ : ٣٩٦ أبواب التشهد ب ٤ ح ١.