responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 328

وبموثقة عبد الملك [١] ، والمروي في الخصال [٢].

وجعلهما دليلين باطل ، لتضمنهما ما لا يجب بالإجماع. والقول بأنّ خروج البعض عن الوجوب بدليل لا يضرّ في وجوب الباقي ، إنّما يصح في العمومات دون مثل ذلك.

واحتمال كون المراد من المرّتين في الصحيحة التشهدين دون الشهادتين ، غير ضائر في دلالتها على الوجوب ، كما أنّ عدم تعرضها لذكر الصلاة على النبي لا يوهن في دلالتها على وجوب الشهادتين.

ثمَّ بهذه الصحيحة ـ لكونها مقيدة ـ تقيّد المطلقات المتقدمة.

فالقول بمقتضاها ، وكفاية الشهادتين ولو بدون قوله : وحده لا شريك له ، وقوله : عبده كما في نهاية الشيخ والسرائر والشرائع والمنتهى والقواعد وشرح القواعد [٣] ، والمعتمد لوالدي قدس‌سره ، بل كثير من الأصحاب كما في شرح القواعد [٤] ، بل المشهور كما في الحدائق [٥] والمعتمد ، بل ظاهر الأصحاب كما في الذكرى [٦] ، أو التردد بين كفاية المطلق ولزوم المقيّد كما في التذكرة [٧] ، وعن نهاية الإحكام [٨] وتهذيب النفس للفاضل.

غير جيّد ، لوجوب حمل المطلق على المقيّد والمجمل على المفصّل.

والقول بصراحة المطلق لتصريحه بأنّه أدنى ما يجزئ وهو صريح في العدم ،


[١] التهذيب ٢ : ٩٢ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ٦ : ٣٩٣ أبواب التشهد ب ٣ ح ١.

[٢] الخصال : ٦٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤١٢ أبواب التشهد ب ١٣ ح ٥.

[٣] النهاية : ٨٣ ، السرائر ١ : ٢٤١ ، الشرائع ١ : ٨٨ ، المنتهى ١ : ٢٩٢ ، القواعد ١ : ٣٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٣١٨.

[٤] جامع المقاصد ٢ : ٣١٨.

[٥] الحدائق ٨ : ٤٤٤.

[٦] الذكرى : ٢٠٤.

[٧] التذكرة ١ : ١٢٦.

[٨] نهاية الإحكام ١ : ٥٠٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست