وجعلهما دليلين
باطل ، لتضمنهما ما لا يجب بالإجماع. والقول بأنّ خروج البعض عن الوجوب بدليل لا
يضرّ في وجوب الباقي ، إنّما يصح في العمومات دون مثل ذلك.
واحتمال كون
المراد من المرّتين في الصحيحة التشهدين دون الشهادتين ، غير ضائر في دلالتها على
الوجوب ، كما أنّ عدم تعرضها لذكر الصلاة على النبي لا يوهن في دلالتها على وجوب
الشهادتين.
ثمَّ بهذه الصحيحة
ـ لكونها مقيدة ـ تقيّد المطلقات المتقدمة.
فالقول بمقتضاها ،
وكفاية الشهادتين ولو بدون قوله : وحده لا شريك له ، وقوله : عبده كما في نهاية
الشيخ والسرائر والشرائع والمنتهى والقواعد وشرح القواعد [٣] ، والمعتمد
لوالدي قدسسره ، بل كثير من الأصحاب كما في شرح القواعد [٤] ، بل المشهور كما في الحدائق [٥] والمعتمد ، بل
ظاهر الأصحاب كما في الذكرى [٦] ، أو التردد بين كفاية المطلق ولزوم المقيّد كما في
التذكرة [٧] ، وعن نهاية الإحكام [٨] وتهذيب النفس للفاضل.
غير جيّد ، لوجوب
حمل المطلق على المقيّد والمجمل على المفصّل.
والقول بصراحة
المطلق لتصريحه بأنّه أدنى ما يجزئ وهو صريح في العدم ،
[١] التهذيب ٢ : ٩٢
ـ ٩٤٤ ، الوسائل ٦ : ٣٩٣ أبواب التشهد ب ٣ ح ١.