بمثل الحفر ، سجد
على أحد الجبينين جوازا ، بلا خلاف فيه ، بل بالإجماع ، ووجوبا على الأشهر ، كما
صرّح به غير واحد ، بل في المدارك : أنّه قول علمائنا وأكثر العامّة [١] بل ظاهر المحقّق
الثاني والأردبيلي : أنّه إجماعي [٢].
فإن ثبت فهو ، وإن
لم يثبت بل كان قول بالتخيير بينه وبين ذقنه كما تحتمله عبارة الخلاف [٣] ، فالحكم به مشكل
وإن كان هو مقتضى أصل الاشتغال ، لإطلاق المرسلة الآتية [٤].
وأمّا الرضوي
والمروي في تفسير القمي الأوّل : « وإن كان على جبهتك علّة لا تقدر على السجود من
أجلها ، فاسجد على قرنك الأيمن ، فإن تعذّر فعلى قرنك الأيسر ، فإن تعذّر عليك ،
فاسجد على ظهر كفّك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك » [٥].
والثاني : رجل بين
عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها؟ قال : « يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر
فعلى حاجبه الأيمن ، وإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، وإن لم يقدر فعلى ذقنه »
الحديث [٦].
فلا ينفعان ،
لضعفهما الخالي عن الجابر ، حيث إنّ مدلولهما الترتيب ، مع أنّ الثاني غير دالّ
على الوجوب.
نعم الأحوط تقديم
الجبينين ، ولا ترتيب بينهما واجبا ، للأصل ، وضعف المرويّين المذكورين ، ولكنّه
مستحبّ لأجلهما. ولو سجد عليهما معا ، بأن يحفر الحفيرة ويجعل فيها القرحة مع
إمكانه جاز قطعا ، لصدق السجود على الأيمن.
فإن تعذّر الجبين
فيسجد على ذقنه ، وفاقا للأكثر ، بل لغير الصدوقين ، وفي