responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 309

المدارك : انعقاد الإجماع عليه [١] ، لمرسلة الكافي : عمن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ، قال : « يضع ذقنه على الأرض » [٢].

وضعفها ـ لو كان ـ بما مرّ منجبر ، وقصورها عن إفادة الوجوب بأصل الاشتغال يجبر ، فيقال : ثبت الجواز بالمرسلة فتحصل به البراءة وحصولها بغيره غير معلوم.

فإن تعذّر الجميع أومأ ، كما في موضعه مرّ.

خلافا في الثاني للمحكي عن المبسوط والنهاية والجامع [٣] ، فلم يوجبا الحفيرة بل خيّرا بينها وبين أحد الجبينين.

وعندي في نسبة الخلاف إليهما نظر ، لأنّ ظاهرهما التخيير عند تعذّر. السجود على الجبهة مطلقا ، فلم يلتفتا إلى النادر الذي هو إمكان إيصال جزء منها إلى الأرض مع وجود العلّة ، والتخيير حينئذ ممّا ليس فيه ريبة كما مرّت إليه الإشارة.

وكذا ما حكي عن ابن حمزة حيث قدّم السجدة على أحد الجبينين على الحفيرة [٤] ، فإنّ الظاهر أنّه أيضا في صورة الانتقال إلى الجبينين.

نعم يكون هو مخالفا في الثالث إن كان مراد القوم من السجود على أحد الجبينين السجود عليه كيف اتّفق ، ولو بحفر الحفيرة ، وتحقّقه في ضمن السجود على الجبينين معا كما ذكرنا.

ولو كان مرادهم منه السجود على أحدهما فقط فلا يكون خلاف أصلا ، لأنّهم أيضا يقولون بوجوب حفر الحفيرة حينئذ بعد تعذّر السجود على أحد الجانبين ، ولا ينتقلون إلى الذقن مع إمكانه.


[١] المدارك ٣ : ٤١٧.

[٢] الكافي ٣ : ٣٣٤ الصلاة ب ٢٨ ح ٦ ، الوسائل ٦ : ٣٦٠ أبواب السجود ب ١٢ ح ٢.

[٣] المبسوط ١ : ١١٥ ، النهاية : ٨٢ ، الجامع للشرائع : ٨٤.

[٤] حكاه عنه في الذكرى : ٢٠١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست