المدارك : انعقاد
الإجماع عليه [١] ، لمرسلة الكافي : عمن بجبهته علّة لا يقدر على السجود
عليها ، قال : « يضع ذقنه على الأرض » [٢].
وضعفها ـ لو كان ـ
بما مرّ منجبر ، وقصورها عن إفادة الوجوب بأصل الاشتغال يجبر ، فيقال : ثبت الجواز
بالمرسلة فتحصل به البراءة وحصولها بغيره غير معلوم.
فإن تعذّر الجميع
أومأ ، كما في موضعه مرّ.
خلافا في الثاني
للمحكي عن المبسوط والنهاية والجامع [٣] ، فلم يوجبا الحفيرة بل خيّرا بينها وبين أحد الجبينين.
وعندي في نسبة
الخلاف إليهما نظر ، لأنّ ظاهرهما التخيير عند تعذّر. السجود على الجبهة مطلقا ،
فلم يلتفتا إلى النادر الذي هو إمكان إيصال جزء منها إلى الأرض مع وجود العلّة ،
والتخيير حينئذ ممّا ليس فيه ريبة كما مرّت إليه الإشارة.
وكذا ما حكي عن
ابن حمزة حيث قدّم السجدة على أحد الجبينين على الحفيرة [٤] ، فإنّ الظاهر
أنّه أيضا في صورة الانتقال إلى الجبينين.
نعم يكون هو
مخالفا في الثالث إن كان مراد القوم من السجود على أحد الجبينين السجود عليه كيف
اتّفق ، ولو بحفر الحفيرة ، وتحقّقه في ضمن السجود على الجبينين معا كما ذكرنا.
ولو كان مرادهم
منه السجود على أحدهما فقط فلا يكون خلاف أصلا ، لأنّهم أيضا يقولون بوجوب حفر
الحفيرة حينئذ بعد تعذّر السجود على أحد الجانبين ، ولا ينتقلون إلى الذقن مع
إمكانه.