الصواب ، وكأنّ
نظرهما إلى ما مرّ من نفي البأس عن الإقعاء في بعض الأخبار. ولا يخفى أنّه لا
ينافي الكراهة.
مع أنّ في المبسوط
قال : وإن جلس بعد السجدتين وبعد الثالثة مقعيا كان جائزا [١]. وهو لا ينافي
الكراهة. بل قال في موضع آخر منه : ولا يقعي بين السجدتين [٢].
المسألة
الثانية : من كان بجبهته
دمّل أو جرح أو ورم : فإن أمكن السجود عليه سجد عليه إجماعا.
وإلاّ : فإن لم
يستوعب الجبهة حفر حفيرة أو عمل شيئا من طين أو خشب أو نحوهما ، ويجعل فيها الدمّل
، ويوصل الصحيح من الجبهة على الأرض ، وجوبا ، وفاقا للمشهور ، بل في المدارك :
أنّه لا خلاف فيه بين العلماء [٣].
وهو كذلك ، كما
يأتي ، لوجوب مقدمة الواجب ، وموثقة مصادف : « خرج بي دمّل ، فكنت أسجد على جانب ،
فرأى أبو عبد الله عليهالسلام أثره ، فقال : ما هذه؟ قلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل
الدمّل ، فإنّما أسجد منحرفا ، فقال : لا تفعل ، ولكن احفر حفيرة ، واجعل الدمّل
في الحفيرة ، حتى تقع جبهتك على الأرض » [٤].
والرضوي : « وإن
كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود ، أو دمّل ، فاحفر حفيرة ، فإذا سجدت جعلت
الدمّل عليها » [٥].
وإن استوعبها ، أو
لم يمكن إيصال السليم من الجبهة إلى ما يسجد ولو