responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 306

لا ينافي الكراهة.

نعم هو دليل انتفاء التحريم الذي هو مقتضى ظاهر النهي في الموثّقة والصحيحة ، كما ينفى أيضا بعدم القائل ، وبصحيحة الحلبي : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » [١].

فلا شكّ في انتفاء التحريم للمعنى الثاني مطلقا.

وأمّا المعنى الأوّل فانتفاء تحريمه فيما بين السجدتين مجمع عليه أيضا ، ورواية معاني الأخبار المنجبرة ترشد إليه [٢].

وأمّا في التشهّد فقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز ذلك في حال التشهّد [٣]. وحكي عن الصدوق أيضا [٤].

إلاّ أنّ شذوذ هذا القول وعدم ظهور قائل به عدا من ذكر ، بل قال الحلّي في السرائر : وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : ولا يجوز الإقعاء في حال التشهّدين ، وذلك يدلّ على تغليظ الكراهة لا الحظر ، لأنّ الشي‌ء إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بالقرائن. انتهى [٥].

يمنع من المصير إليه ، كما يخرج الخبر الدالّ عليه عن الحجيّة.

ولذلك يشكل القول بالتحريم ، كما اختاره بعض مشايخنا الأخباريين أيضا [٦] ، إلاّ أنّ تركه أحوط جدّا.

وأمّا القول بانتفاء الكراهة ـ كما حكي عن السيّد والمبسوط [٧] ـ فبعيد عن‌


[١] التهذيب ٢ : ٣٠١ ـ ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب السجود ب ٦ ح ٣.

[٢] راجع ص ٣٠٤.

[٣] النهاية : ٧٢.

[٤] الفقيه ١ : ٢٠٦.

[٥] السرائر ١ : ٢٢٧.

[٦] انظر : الحدائق ٨ : ٣١٧.

[٧] حكاه عنهما في المنتهى ١ : ٢٩٠ ، والمعتبر ٢ : ٢١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست