نعم هو دليل
انتفاء التحريم الذي هو مقتضى ظاهر النهي في الموثّقة والصحيحة ، كما ينفى أيضا
بعدم القائل ، وبصحيحة الحلبي : « لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين » [١].
فلا شكّ في انتفاء
التحريم للمعنى الثاني مطلقا.
وأمّا المعنى
الأوّل فانتفاء تحريمه فيما بين السجدتين مجمع عليه أيضا ، ورواية معاني الأخبار
المنجبرة ترشد إليه [٢].
وأمّا في التشهّد
فقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز ذلك في حال التشهّد [٣]. وحكي عن الصدوق
أيضا [٤].
إلاّ أنّ شذوذ هذا
القول وعدم ظهور قائل به عدا من ذكر ، بل قال الحلّي في السرائر : وقد يوجد في بعض
كتب أصحابنا : ولا يجوز الإقعاء في حال التشهّدين ، وذلك يدلّ على تغليظ الكراهة
لا الحظر ، لأنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز ، ويعرف ذلك بالقرائن.
انتهى [٥].
يمنع من المصير
إليه ، كما يخرج الخبر الدالّ عليه عن الحجيّة.
ولذلك يشكل القول
بالتحريم ، كما اختاره بعض مشايخنا الأخباريين أيضا [٦] ، إلاّ أنّ تركه
أحوط جدّا.
وأمّا القول
بانتفاء الكراهة ـ كما حكي عن السيّد والمبسوط [٧] ـ فبعيد عن
[١] التهذيب ٢ : ٣٠١
ـ ١٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب السجود ب ٦ ح ٣.