وأمّا الثاني :
فلموثقة أبي بصير : « لا تقع بين السجدتين إقعاء » [١].
وصحيحة محمّد ،
وابن عمّار ، والحلبي : « لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب » [٢].
والإقعاء في
الاولى ، وإن كان محتملا للمعنيين ، إلاّ أنّ التقييد بإقعاء الكلب في الثانية
يعيّنه فيما ذكر ، بل مقتضى أصالة حمل اللفظ على المعنى اللغوي حتى يثبت النقل أو
التجوّز دليل مستقل على وجوب حملهما عليه ، وإنّما يصار إلى كراهة الأوّل لا لأنّه
إقعاء ، كما عرفت.
ثمَّ إنّ أكثر
روايات المعنى الأوّل مخصوص بالتشهّد ، كما أنّ ما مرّ من روايتي الثاني مخصوصتان
بما بين السجدتين.
إلاّ أنّ فتوى
الأصحاب بالإطلاق ، ودعوى الشيخ الإجماع في الأوّل [٣] ، بل إطلاق
الصحيحة الأولى يثبت تعميمه في مطلق جلوس الصلاة [٤]. وكون ما نقل عن
الصحيحة عقيب بيان جلوس التشهّد غير مفيد للتخصيص ، وإن كان جريان العلّة المذكورة
فيه في التشهّد أظهر ، لأنّ الذكر فيه أكثر ، فيكون موردا للتساوي.
كما أنّ حديث
زرارة المروي في مستطرفات السرائر : « لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا
ينبغي الإقعاء في موضع التشهّدين ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس » [٥] يثبت كراهة
الثاني في التشهد أيضا.
ولا يضرّ البأس
المنفي فيها في كراهته فيما بين السجدتين ، لأنّ نفي البأس
[١] الكافي ٣ : ٣٣٦
الصلاة ب ٢٩ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٠١ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب السجود ب ٦ ح
١.
[٢] التهذيب ٢ : ٨٣
ـ ٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ـ ١٢٢٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب السجود ب ٦ ح ٢ ، وفيه
: « قالوا : لا تقع ... ».