responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 304

والأخرى وفيها : « ولا تقع على قدميك » [١].

والمروي في معاني الأخبار : « لا بأس في الإقعاء بين السجدتين ، وبين الركعة الاولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة » قال : « وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلاّ من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، وإنّما جلس بعضه على بعض » [٢].

قال الصدوق بعد نقل هذا الخبر : والإقعاء : أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهده.

ثمَّ الظاهر أنّ كيفيّة الإقعاء بهذا المعنى : أن يضع صدر قدمه إلى ما يلي الأصابع من باطنه على الأرض ويعتمد عليه ، بحيث تكون رؤوس أصابعه إلى القبلة ، ويرفع باقي قدمه ، بحيث يماسّ عقبيه أليتيه ، فيجلس على عقبيه ، أي : يعتمد بأليتيه على عقبيه رافعا عقبيه ، مع وضع ركبتيه على الأرض ، أو مع رفع الركبتين أيضا.

أو كيفيّته : أن يضع ما يلي الأصابع من ظهر قدميه على الأرض بحيث تكون رؤوس أصابعه إلى خلاف جهة القبلة ، ويرفع باقي قدميه بحيث يصل العقبين إلى الأليتين فيجلس عليهما ، ولكنّه يتأذّى به كثيرا.

وأمّا بسط تمام ظهر القدمين على الأرض وافتراش الساقين وتثنية الفخذين عليهما ، فهو ليس إقعاء ، إذ ليس فيه اعتماد على صدر القدمين ، بل الاعتماد على مجموع الساق والقدم ، وليس قعودا على القدمين كما في الرواية ، ولا تأذّي فيه أصلا بل فيه الراحة ، وهو جلوس حقيقيّ ، فلا يصدق عليه ما في الأخبار أنّه ليس بجلوس.


[١] الكافي ٣ : ٣٣٦ الصلاة ب ٢٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٦ : ٣٤٩ أبواب السجود ب ٦ ح ٥.

[٢] معاني الأخبار : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٩ أبواب السجود ب ٦ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست