والمروي في معاني
الأخبار : « لا بأس في الإقعاء بين السجدتين ، وبين الركعة الاولى والثانية ، وبين
الركعة الثالثة والرابعة » قال : « وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه
فتجافى ، ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين إلاّ من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس
، وإنّما جلس بعضه على بعض » [٢].
قال الصدوق بعد
نقل هذا الخبر : والإقعاء : أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهده.
ثمَّ الظاهر أنّ
كيفيّة الإقعاء بهذا المعنى : أن يضع صدر قدمه إلى ما يلي الأصابع من باطنه على
الأرض ويعتمد عليه ، بحيث تكون رؤوس أصابعه إلى القبلة ، ويرفع باقي قدمه ، بحيث
يماسّ عقبيه أليتيه ، فيجلس على عقبيه ، أي : يعتمد بأليتيه على عقبيه رافعا عقبيه
، مع وضع ركبتيه على الأرض ، أو مع رفع الركبتين أيضا.
أو كيفيّته : أن
يضع ما يلي الأصابع من ظهر قدميه على الأرض بحيث تكون رؤوس أصابعه إلى خلاف جهة
القبلة ، ويرفع باقي قدميه بحيث يصل العقبين إلى الأليتين فيجلس عليهما ، ولكنّه
يتأذّى به كثيرا.
وأمّا بسط تمام
ظهر القدمين على الأرض وافتراش الساقين وتثنية الفخذين عليهما ، فهو ليس إقعاء ،
إذ ليس فيه اعتماد على صدر القدمين ، بل الاعتماد على مجموع الساق والقدم ، وليس
قعودا على القدمين كما في الرواية ، ولا تأذّي فيه أصلا بل فيه الراحة ، وهو جلوس
حقيقيّ ، فلا يصدق عليه ما في الأخبار أنّه ليس بجلوس.
[١] الكافي ٣ : ٣٣٦
الصلاة ب ٢٩ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٦ : ٣٤٩ أبواب السجود ب ٦ ح ٥.
[٢] معاني الأخبار :
٣٠٠ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٩ أبواب السجود ب ٦ ح ٦.