responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 211

وفي روايتي هشام وعقبة.

والأمر بالتسبيح كذلك في مرسلة الهداية ، وفي صحيحة زرارة وفيها : « ثمَّ اركع وقل : اللهمّ لك ركعت ولك أسلمت ـ إلى أن قال ـ : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ثلاث مرّات » [١].

وفي الرضوي : « وقل في ركوعك بعد التكبير : اللهم لك ركعت » إلى أن قال : « سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثمَّ ساق الكلام في السجود كذلك إلى أن قال : « سبحان ربي الأعلى وبحمده » [٢].

والتصريح في الصغريات بأنّها أخفّ ما يكون ، أو أدنى ما يجزئ ، في صحيحه ابن عمّار ، ورواية أبي بصير المتقدّمتين [٣].

ولا كلام لنا معهم في كفاية أحد التسبيحين ، ولا في التخيير بينهما ، ولا في كفاية الواحدة الصغرى أو مطلق الذكر عند الضرورة.

ونجيب عن دليلهم على التعيين : أمّا عمّا مرّ دليلا لوجوب مطلق التسبيح ، فبما مرّ.

وأمّا عن الأمر بالكبرى في الآية ، فبمنع أنّ المراد أنّه قل هذا اللفظ ، بل المراد نفس التنزيه وهو واجب في كلّ حال ، وقول بعض المفسّرين ليس بحجة [٤].

وأمّا عن صحيحة ابن أذينة ، فبأنّ الأمر وإن كان حقيقة في الوجوب إلاّ أنّه ليس باقيا على حقيقته هنا قطعا ، لجواز غير الكبرى أيضا بصريح الأخبار وقول المعظم من الفقهاء. والحمل على الوجوب التخييري غير متعيّن ، إذ هو أيضا مجاز كالندب ، بل هو أرجح ، لشيوعه. غاية الأمر تكافؤ الاحتمالين ، فتبقى أخبار‌


[١] الكافي ٣ : ٣١٩ الصلاة ب ٢٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع ب ١ ح ١.

[٢] فقه الرضا « ع » : ١٠٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٢٣ أبواب الركوع ب ٤ ح ٢.

[٣] في ص ٢٠٩.

[٤] انظر : مجمع البيان ٥ : ٢٢٨ ، والدرّ المنثور للسيوطي ٦ : ١٦٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست