والأمر بالتسبيح
كذلك في مرسلة الهداية ، وفي صحيحة زرارة وفيها : « ثمَّ اركع وقل : اللهمّ لك
ركعت ولك أسلمت ـ إلى أن قال ـ : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، ثلاث مرّات » [١].
وفي الرضوي : « وقل
في ركوعك بعد التكبير : اللهم لك ركعت » إلى أن قال : « سبحان ربّي العظيم وبحمده
» ثمَّ ساق الكلام في السجود كذلك إلى أن قال : « سبحان ربي الأعلى وبحمده » [٢].
والتصريح في
الصغريات بأنّها أخفّ ما يكون ، أو أدنى ما يجزئ ، في صحيحه ابن عمّار ، ورواية
أبي بصير المتقدّمتين [٣].
ولا كلام لنا معهم
في كفاية أحد التسبيحين ، ولا في التخيير بينهما ، ولا في كفاية الواحدة الصغرى أو
مطلق الذكر عند الضرورة.
ونجيب عن دليلهم
على التعيين : أمّا عمّا مرّ دليلا لوجوب مطلق التسبيح ، فبما مرّ.
وأمّا عن الأمر
بالكبرى في الآية ، فبمنع أنّ المراد أنّه قل هذا اللفظ ، بل المراد نفس التنزيه
وهو واجب في كلّ حال ، وقول بعض المفسّرين ليس بحجة [٤].
وأمّا عن صحيحة
ابن أذينة ، فبأنّ الأمر وإن كان حقيقة في الوجوب إلاّ أنّه ليس باقيا على حقيقته
هنا قطعا ، لجواز غير الكبرى أيضا بصريح الأخبار وقول المعظم من الفقهاء. والحمل
على الوجوب التخييري غير متعيّن ، إذ هو أيضا مجاز كالندب ، بل هو أرجح ، لشيوعه.
غاية الأمر تكافؤ الاحتمالين ، فتبقى أخبار
[١] الكافي ٣ : ٣١٩
الصلاة ب ٢٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع ب ١ ح ١.