مطلق الذكر خالية
عن المعارض اليقيني. وحمل المطلق على الرخصة ، والمقيّد على الأصالة غير مفيد ،
لأنّ المقصود في المطلق الكفاية ، من باب الرخصة كانت أو الأصالة.
ومنه يظهر الجواب
عن رواية عقبة.
وأمّا عن الأمر
بها في رواية هشام ، فبأنّه ليس أمرا. وأمّا قوله : « الفريضة من ذلك .. » فإن حمل
على الكبرى فهي ليست بفرض حقيقي عنده ومجازه متعدّد ، وإن حمل على المطلق فمع كونه
خلاف الظاهر هو لا يقول به.
وأمّا عن صحيحة
ابن عمّار ، ورواية أبي بصير ، فبعدم دلالتهما على الوجوب ، لاحتمال كون ما ذكر
أخفّ ما يكون في مرتبة الاستحباب ، وأدنى ما يجزئ عن الأمر الندبي.
ويؤيّده منع
كونهما أخفّ وأدنى من تسبيحة كبيرة سيّما إذا لم يكن معها : وبحمده ، كما في كثير
من الأخبار [١] ، فيتعيّن الحمل على الخفّة والدنو في الرجحان.
على أنّ مدلولهما
أنّ الثلاث أخفّ ما يكون من التسبيح وأدنى ما يجزئ منه لا من مطلق الذكر ، ولا
ينافي ذلك جواز مطلق الذكر أصلا.
مضافا إلى أنّه قد
مرّ في صحيحة ابن يقطين إجزاء تسبيحة واحدة [٢] ، وحملها على الكبيرة ليس بأولى من حمل ذلك على الاستحباب.
بل قيد الترسّل في الصحيحة قرينة على الندب ، لعدم وجوبه قطعا. ومع ذلك إرادة
تسبيح الركعتين الأخيرتين فيها ممكنة.
وأمّا عن مرسلة
الهداية ، فبالضعف الخالي عن الجابر ، بل وجود المضعّف وهو شذوذ القول بوجوب ثلاث
كبريات ، مضافا إلى معارضتها مع بعض ما مرّ.
ومنه يظهر الجواب
عن صحيحة زرارة ، مع أنّ الأمر فيها ورد أوّلا على
[١] انظر : الوسائل
٦ : ٢٩٩ أبواب الركوع ب ٤ وص ٣٠٤ ب ٦.