responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 212

مطلق الذكر خالية عن المعارض اليقيني. وحمل المطلق على الرخصة ، والمقيّد على الأصالة غير مفيد ، لأنّ المقصود في المطلق الكفاية ، من باب الرخصة كانت أو الأصالة.

ومنه يظهر الجواب عن رواية عقبة.

وأمّا عن الأمر بها في رواية هشام ، فبأنّه ليس أمرا. وأمّا قوله : « الفريضة من ذلك .. » فإن حمل على الكبرى فهي ليست بفرض حقيقي عنده ومجازه متعدّد ، وإن حمل على المطلق فمع كونه خلاف الظاهر هو لا يقول به.

وأمّا عن صحيحة ابن عمّار ، ورواية أبي بصير ، فبعدم دلالتهما على الوجوب ، لاحتمال كون ما ذكر أخفّ ما يكون في مرتبة الاستحباب ، وأدنى ما يجزئ عن الأمر الندبي.

ويؤيّده منع كونهما أخفّ وأدنى من تسبيحة كبيرة سيّما إذا لم يكن معها : وبحمده ، كما في كثير من الأخبار [١] ، فيتعيّن الحمل على الخفّة والدنو في الرجحان.

على أنّ مدلولهما أنّ الثلاث أخفّ ما يكون من التسبيح وأدنى ما يجزئ منه لا من مطلق الذكر ، ولا ينافي ذلك جواز مطلق الذكر أصلا.

مضافا إلى أنّه قد مرّ في صحيحة ابن يقطين إجزاء تسبيحة واحدة [٢] ، وحملها على الكبيرة ليس بأولى من حمل ذلك على الاستحباب. بل قيد الترسّل في الصحيحة قرينة على الندب ، لعدم وجوبه قطعا. ومع ذلك إرادة تسبيح الركعتين الأخيرتين فيها ممكنة.

وأمّا عن مرسلة الهداية ، فبالضعف الخالي عن الجابر ، بل وجود المضعّف وهو شذوذ القول بوجوب ثلاث كبريات ، مضافا إلى معارضتها مع بعض ما مرّ.

ومنه يظهر الجواب عن صحيحة زرارة ، مع أنّ الأمر فيها ورد أوّلا على‌


[١] انظر : الوسائل ٦ : ٢٩٩ أبواب الركوع ب ٤ وص ٣٠٤ ب ٦.

[٢] راجع ص ٢٠٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 5  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست