والظاهر الكراهة
في مطلق الطريق وإن لم يكن جادّة ، لموثّقة ابن الجهم : « كلّ طريق يوطأ فلا تصلّ
فيه » [٢].
ورواية ابن الفضيل
: « كلّ طريق يوطأ ويتطرّق ، كانت فيه جادّة أو لم تكن ، لا ينبغي الصلاة فيه » [٣].
ومنها : السبخة ، ولا شك في كراهة الصلاة فيها ، والنصوص بها
مستفيضة [٤] ، والظاهر منها ارتفاع الكراهة إذا كان موضع السجدة فيها
مستوية يتمكن فيه الجبهة ولو بجعله كذلك.
ومنها : مواضع بين
الحرمين : البيداء ـ وهو على ميل من ذي الحليفة ممّا يلي مكة ويسمّى ذات الجيش
أيضا ـ وذات الصّلاصل ، ووادي الشقرة ـ بفتح الشين وكسر القاف [٥] ـ ووادي ضجنان ـ بالضاد
المعجمة المضمومة أو المفتوحة والجيم الساكنة ـ اسم جبل بناحية مكة.
ومنها : بين القبور وعليها وإليها ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه
كافّة من تأخّر ، وعن صريح الغنية وظاهر المنتهى الإجماع عليه ([٦]).
أمّا الأول :
فلموثّقة عمّار : عن الرجل يصلّي بين القبور ، قال : « لا يجوز ذلك إلاّ أن يجعل
بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع