responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 435

من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثمَّ يصلّي إن شاء » [١].

وحديث المناهي : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجصّص المقابر ويصلّى فيها » [٢].

ومقتضاهما وإن كان التحريم إلاّ أنهما حملتا على الكراهة ، التفاتا إلى عدم قائل بالحرمة سوى الديلمي [٣] ، الغير القادح مخالفته في الإجماع على عدم الحرمة.

مضافا إلى معارضتهما مع صحيحة معمّر : « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة » [٤]. وصحيحة زرارة : قلت له : الصلاة بين القبور؟ قال : « صلّ بين خلالها ولا تتّخذ شيئا منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذلك وقال : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد » [٥] بالعموم من وجه ، لاختصاص الموثّقة بل حديث المناهي ـ بقرينة الموثّقة ـ بعدم التباعد ، واختصاص الصحيحتين بعدم الاتّخاذ قبلة ، فيرجع إلى الأصل وعموم الصحيحين الآخرين : عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال : « لا بأس » [٦].


[١] الكافي ٣ : ٣٩٠ الصلاة ب ٦٣ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٥.

[٢] الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٢.

[٣] المراسم : ٦٥.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٢٨ ـ ٨٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٤ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٣.

[٥] علل الشرائع : ٣٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ١٦١ أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ٥.

[٦] الأول في : الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٧ ، قرب الإسناد : ١٩٧ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ١. والثاني في : التهذيب ٢ : ٣٧٤ ـ ١٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٥ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست