من خلفه ، وعشرة
أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثمَّ يصلّي إن شاء » [١].
وحديث المناهي : «
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يجصّص المقابر ويصلّى فيها » [٢].
ومقتضاهما وإن كان
التحريم إلاّ أنهما حملتا على الكراهة ، التفاتا إلى عدم قائل بالحرمة سوى الديلمي
[٣] ، الغير القادح مخالفته
في الإجماع على عدم الحرمة.
مضافا إلى
معارضتهما مع صحيحة معمّر : « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة »
[٤]. وصحيحة زرارة : قلت له : الصلاة بين القبور؟ قال : « صلّ بين خلالها ولا
تتّخذ شيئا منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك وقال : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإنّ
الله عزّ وجلّ لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد » [٥] بالعموم من وجه ،
لاختصاص الموثّقة بل حديث المناهي ـ بقرينة الموثّقة ـ بعدم التباعد ، واختصاص
الصحيحتين بعدم الاتّخاذ قبلة ، فيرجع إلى الأصل وعموم الصحيحين الآخرين : عن
الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال : « لا بأس » [٦].
[١] الكافي ٣ : ٣٩٠
الصلاة ب ٦٣ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ٥
: ١٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٥.
[٢] الفقيه ٤ : ٢ ـ ١
، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٢٨
ـ ٨٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٤ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٣.
[٥] علل الشرائع :
٣٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ١٦١ أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ٥.
[٦] الأول في :
الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٧ ، قرب الإسناد : ١٩٧ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان
المصلي ب ٢٥ ح ١. والثاني في : التهذيب ٢ : ٣٧٤ ـ ١٥٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٥
، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٤.