هو الحقّ في مثل
هذا اللفظ من عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، والمتعيّن من عدم إمكان
الصلاة مع الجريان.
والظاهر عدم شمول
الحكم لمثل الساباط الذي على النهر والقنطرة ، لأنه ليس مجرى ولا من البطون.
نعم ، الظاهر كون
الصلاة في السفينة الواقعة في المجاري صلاة فيها ، فتكره من هذه الجهة ، وتدلّ
عليه أيضا رواية أبي هاشم الجعفري [١].
ومنها : جوادّ الطرق ، وهي الطرق العظمى التي يتكثر سلوكها ،
للشهرة.
وصحيحة محمد : «
لا تصلّ على الجادّة واعتزال إلى جانبيها » [٢].
وصحيحة الحلبي : «
لا بأس بأن تصلّي في الظواهر التي بين الجوادّ ، وأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها
» [٣].
وصحيحة ابن عمّار
: « لا بأس أن يصلّى بين الظواهر وهي [ الجوادّ ] جوادّ الطرق ، ويكره بأن يصلّى
في الجوادّ » [٤].
وتفسير الظواهر
هنا بالجوادّ يرفع تنافيها مع سابقتها.
ولو لا الشهرة
العظيمة على انتفاء الحرمة ، بل الإجماع كما هو المحكي عن ظاهر المنتهى ([٥]) ، والمصرّح به في كلام بعض مشايخنا المحقّقين ([٦]) لم يكن القول بها
[١] الكافي ٣ : ٤٤٢
الصلاة ب ٨٨ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٧ ـ ٩٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ـ ١٦٩٨ ، الوسائل ٥
: ١٦٥ أبواب مكان المصلي ب ٢٩ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٢١
ـ ٨٦٩ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٥.
[٣] الكافي ٣ : ٣٨٨
الصلاة ب ٦٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٥ ، الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب مكان المصلي ب
١٩ ح ٢.
[٤]
الكافي ٣ : ٣٨٩ الصلاة ب ٦٣ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ـ ١٥٦٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٧
أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٥ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.