responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 432

وتزول الكراهة بالكنس والنضح عند الخوف على المتاع ، لما مرّ.

وتكره أيضا في مرابض الخيل والبغال ، لموثّقة سماعة ، المتقدّمة. والحمير ، لمقطوعته المتضمّنة لها أيضا [١]. والبقر والغنم ، للموثّقة.

وتنتفي الكراهة فيهما دون الثلاثة السابقة بالنضح إذا كان يابسا.

وعليها يحمل ما أطلق نفي البأس في مربض الغنم مطلقا ، أو على خفّة الكراهة.

ومنها : مساكن النمل ، وهي المعبّر عنها في خبر ابن الفضل [٢] : بقرى النمل ، وهي مجتمع ترابها حول جحرها.

وتدلّ عليه أيضا المرويّات في المحاسن وتفسير العيّاشي والعلل [٣].

وعلّلها في الأخيرة بأنه : « ربما آذاه فلا يتمكّن من الصلاة ».

والمستفاد منه الكراهة في مقام قريب من مساكنها أيضا معرض لتأذّى المصلّي بالنمل.

ومنها : بطون الأودية ، للمروي في الفقيه المتقدّم.

وفي العلل : « لا يصلّى في ذات الجيش ولا ذات الصلاصل ولا بطون الأودية » [٤].

من غير فرق بين خوف هجوم السيل وأمنه ، للإطلاق. والتخصيص بالأول ـ لأنه العلّة ـ ضعيف ، مع أنه علّله في العلل بعلّة أخرى.

بل مطلق مجاري المياه ، لفتوى الأصحاب ، ومرسلة ابن الفضل السابقة.

والمراد بها المواضع المعدّة لجريانه وإن لم يكن فيها ماء ، كما هو مقتضى ما‌


[١] الكافي ٣ : ٣٨٨ الصلاة ب ٦٣ ح ٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٥ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٣.

[٢] راجع ص ٤٢٧.

[٣] المحاسن : ٣٦٦ ـ ١١٦ ، تفسير العياشي ٢ : ٢٨٦ ، العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم عنه في البحار ٨٠ : ٣٢٧ ـ ٢٩.

[٤] العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم عنه في البحار ٨٠ : ٣٢٧ ـ ٢٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست