responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 431

والقاموس [١] ، وغيرهما [٢] ـ بمباركها حول الماء ، إلاّ أنّ فتوى أكثر الفقهاء على الكراهة في مطلق مواطنها كافية لإثبات التعميم ، مع أنّ المحكي عن العين والمقاييس [٣] تفسير المعاطن بما يوافق كلام الأكثر ، ويشعر به أيضا الأخبار المقيّدة لها بعدم التخوّف على المتاع.

مضافا إلى المرويّ في الفقيه في جملة المناهي : « إنه نهى أن يصلّي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابض الإبل » [٤] والمربض هو مطلق المأوى.

والتعليل المرويّ في النبوي : « إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلّوا ، فإنها جنّ من جنّ خلقت » [٥].

وعلى هذا فلا شك في الكراهة في مطلق مواظنها كما تكره في معاطنها.

ولا تحرم كما عن المفيد والحلبي [٦] ، لموثّقة سماعة ، السابقة [٧].

وتخصيص الحرمة بما قبل النضح كما هو مقتضاها لم يقل به أحد من الطائفة ، مع أنه مخالف للشهرة العظيمة ، فالأخبار المثبتة له خارج عن الحجية ، مضافا إلى قصور بعضها عن إثبات الحرمة.

ولا يشترط في الكراهة وجود الإبل بعد صدق الموطن ، للإطلاق.

ولا تكره فيما بركت فيه مرّة ورحلت ، لعدم الصدق.

وهل تكره فيه حال وجودها فيه؟ ظاهر التعليل المذكور ذلك ، ولا يبعد دلالة النهي عن مطلق المرابض والمعاطن عليه أيضا.


[١] الصحاح ٦ : ٢١٦٥ ، القاموس ٤ : ٢٥٠.

[٢] المصباح المنير ٢ : ٤١٦ ، ولسان العرب ١٣ : ٢٨٦.

[٣] العين ٢ : ١٤ ، المقاييس ٤ : ٣٥٢.

[٤] الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٢.

[٥] كنز العمال ٧ : ٣٤٠ ـ ١٩١٦٧.

[٦] المقنعة : ١٥١ ، الكافي في الفقه : ١٤١.

[٧] في ص ٤٣٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست