والقاموس [١] ، وغيرهما [٢] ـ بمباركها حول
الماء ، إلاّ أنّ فتوى أكثر الفقهاء على الكراهة في مطلق مواطنها كافية لإثبات
التعميم ، مع أنّ المحكي عن العين والمقاييس [٣] تفسير المعاطن بما يوافق كلام الأكثر ، ويشعر به أيضا
الأخبار المقيّدة لها بعدم التخوّف على المتاع.
مضافا إلى المرويّ
في الفقيه في جملة المناهي : « إنه نهى أن يصلّي الرجل في المقابر والطرق والأرحية
والأودية ومرابض الإبل » [٤] والمربض هو مطلق المأوى.
والتعليل المرويّ
في النبوي : « إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلّوا ،
فإنها جنّ من جنّ خلقت » [٥].
وعلى هذا فلا شك
في الكراهة في مطلق مواظنها كما تكره في معاطنها.
ولا تحرم كما عن
المفيد والحلبي [٦] ، لموثّقة سماعة ، السابقة [٧].
وتخصيص الحرمة بما
قبل النضح كما هو مقتضاها لم يقل به أحد من الطائفة ، مع أنه مخالف للشهرة العظيمة
، فالأخبار المثبتة له خارج عن الحجية ، مضافا إلى قصور بعضها عن إثبات الحرمة.
ولا يشترط في
الكراهة وجود الإبل بعد صدق الموطن ، للإطلاق.
ولا تكره فيما
بركت فيه مرّة ورحلت ، لعدم الصدق.
وهل تكره فيه حال
وجودها فيه؟ ظاهر التعليل المذكور ذلك ، ولا يبعد دلالة النهي عن مطلق المرابض
والمعاطن عليه أيضا.