المسألة
الثانية : في جواز تساوي
الرجل والمرأة في موقف الصلاة أو تقدّمها مع عدم الحائل ولا البعد عشرة أذرع سواء
كانت المرأة أجنبيّة أو محرما ، أقوال :
الأول : الجواز مع
الكراهة ، ذهب إليه السيّد [١] ، والحلّي وفخر المحقّقين [٢] ، ومعظم
المتأخّرين [٣] ، بل ادّعي إجماعهم عليه [٤] ، ويحتمله كلام
الشيخ في الاستبصار [٥].
والثاني : الحرمة
، اختاره الشيخان والحلبي وابن حمزة [٦] ، بل كما قيل : أكثر القدماء [٧] ، وعن الخلاف
والغنية : الإجماع عليه [٨].
الثالث : المنع
إلاّ مع الفصل بقدر عظم الذراع ، نقل عن الجعفي [٩].