responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 411

المسألة الثانية : في جواز تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة أو تقدّمها مع عدم الحائل ولا البعد عشرة أذرع سواء كانت المرأة أجنبيّة أو محرما ، أقوال :

الأول : الجواز مع الكراهة ، ذهب إليه السيّد [١] ، والحلّي وفخر المحقّقين [٢] ، ومعظم المتأخّرين [٣] ، بل ادّعي إجماعهم عليه [٤] ، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار [٥].

والثاني : الحرمة ، اختاره الشيخان والحلبي وابن حمزة [٦] ، بل كما قيل : أكثر القدماء [٧] ، وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه [٨].

الثالث : المنع إلاّ مع الفصل بقدر عظم الذراع ، نقل عن الجعفي [٩].

وظاهر المحقّق في النافع [١٠] ، والصيمري [١١] ، والمقداد [١٢] : التردّد.

والأقرب الأول.

أمّا الجواز : فللأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرّحة بعدم المنع.


[١] حكاه عن مصباحه في السرائر ١ : ٢٦٧.

[٢] السرائر ١ : ٢٦٧ ، الإيضاح ١ : ٨٨.

[٣] منهم المحقق في الشرائع ١ : ٧١ ، والمعتبر ٢ : ١١٠ ، والعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٤٩ ، والقواعد ١ : ٢٨ ، والتحرير ١ : ٣٣ ، والشهيد في الذكرى : ١٥٠ ، والبيان : ١٣٠ ، والدروس ١ : ١٥٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٢٠ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٢١.

[٤] الرياض ١ : ١٣٨.

[٥] الاستبصار ١ : ٣٩٨.

[٦] المفيد في المقنعة : ١٥٢ ، الطوسي في النهاية : ١٠٠ ، لم نعثر على المسألة في الكافي للحلبي ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٩.

[٧] الرياض ١ : ١٣٨.

[٨] الخلاف ١ : ٤٢٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨.

[٩] حكاه عنه في الذكرى : ١٥٠.

[١٠] النافع : ٢٦.

[١١] حكاه عنه في الرياض ١ : ١٣٨.

[١٢] التنقيح ١ : ١٨٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست