الاولى : « لا بأس
أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا
أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد » [١].
وعدم انطباق
التعليل بالاضطجاع على الحكم بجواز الصلاة لا يخرج حكمه عليهالسلام عن الحجية ، مع
أنّ في عدم انطباقه نظرا ، لأنّ تفرقة الفقهاء بين الصلاة وغيرها لا تدلّ على
التفرقة في الواقع ، فلعلّه لم يكن بينهما فرق فاستدلّ عليهالسلام بأنها لو لم تجز
لكان لأجل نفس تقدّمها ، وهو غير صالح للمنع ، لاضطجاع عائشة. وأمّا بعض الأخبار
الفارقة فلا يثبت أزيد من التفرقة في الكراهة كما يأتي ، ومجرّدها لا يثبت منافاة
علّة نفي البأس الذي هو التحريم للكراهة ، وعلى هذا فلا وجه لتوهّم التصحيف في
الرواية أو تأويلها بوجوه بعيدة.
والثانية : في
الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذائه ، قال : « لا بأس » [٢].
وخبر العلل : عن
امرأة صلّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوف ، قال : « مضت صلاتها ولم تفسد
على أحد ولا تعيد » [٣].
أو في مكة الموجبة
لعدم المنع في غيرها أيضا بالإجماع المركّب قطعا ، كصحيحة الفضيل المروية في العلل
: « إنّما سمّيت مكّة بكةّ لأنّه تبكّ بها الرجال والنساء ، والمرأة تصلّي بين
يديك وعن يمينك وعن شمالك ومعك ولا بأس ، وإنّما يكره في سائر البلدان » [٤].
[١] الفقيه ١ : ١٥٩
ـ ٧٤٩ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب مكان المصلي ب ٤ ح ٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٣٢
ـ ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ ـ ١٥٢٧ ، الوسائل ٥ : ١٢٥ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٦.
[٣] لم نعثر عليه
في علل الشرائع ولا فيما يرويه في البحار عن علل محمّد بن علي بن إبراهيم ونسبه في
كشف اللثام ١ : ١٩٥ إلى عيسى بن عبد الله القمي وكذا في الجواهر ٨ : ٣٠٦ ولم نعثر
عليه أيضا في المصادر الحديثية.
[٤] العلل : ٣٩٧ ـ ٤
، الوسائل ٥ : ١٢٦ أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ١٠.