responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 410

وحرمة الكون مع الأمر بالخروج.

وثبوت النهي والحرمة في المورد ممنوع ، لفقد الإجماع أو الشهرة الجابرة لأخباره ، مع أنّ انصراف إطلاقها إلى مثله غير معلوم.

ولو سلّم يعارض أدلّة النهي عن إبطال الصلاة أو الأمر بها مع تمام أجزائها وشرائطها ، ويبقى الأصل خاليا عن المعارض.

ومنه يظهر وجوب الاشتغال بالصلاة لو لم يشتغل أيضا إذا ضاق وقتها.

هـ : لو حبس أحد في مكان مغصوب أو أجبر على الكون فيه ، صحّت صلاته فيه قطعا ، لانتفاء النهي الموجب للفساد.

و : تصحّ الصلاة تحت السقف أو الخيمة المغصوبين مع إباحة المكان ، للأصل.

وقد يستشكل فيها لأجل كونها تصرّفا في المغصوب ، إذ التصرّف في كلّ شي‌ء بحسب ما يليق به وأعدّ له ، ولا ريب أنّ الغرض منهما هو الجلوس تحتهما [١].

ويردّ : بمنع كونه تصرّفا جدّا ، والاستعمال أحيانا لا يثبت الحقيقة لكونه أعم منها ، مع أن المسلّم من الاستعمال أيضا إنّما هو مع منع المالك عن رفع سقفه أو خيمته ، وإلاّ فلو فرض نصب الخيمة في ملك الغير فجلس الغير في ملكه لا يقال : إنه تصرّف في الخيمة ، أصلا ، وإلاّ لزم بطلان الصلاة في ضوء سراج مغصوب ، والانتفاع من كلّ شي‌ء إنما هو بحسبه دون التصرّف.

سلّمنا كونه نوعا من التصرّف ولكن حرمته ممنوعة جدّا ، لعدم الدليل عليها ، فإنّ الإجماع هنا مفقود ، والأخبار ضعيفة ، وفي المقام غير منجبرة.

ز : لا تجوز الصلاة على الفرش أو السرير المغصوبين ولو كانا على مكان مباح ، ولا المباحين إذا كانا على مكان مغصوب ، ولا على الدابة المغصوبة أو السرج المغصوب. والوجه ظاهر في الكلّ.


[١] انظر الحدائق ٧ : ١٧٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست