وثبوت النهي
والحرمة في المورد ممنوع ، لفقد الإجماع أو الشهرة الجابرة لأخباره ، مع أنّ
انصراف إطلاقها إلى مثله غير معلوم.
ولو سلّم يعارض
أدلّة النهي عن إبطال الصلاة أو الأمر بها مع تمام أجزائها وشرائطها ، ويبقى الأصل
خاليا عن المعارض.
ومنه يظهر وجوب
الاشتغال بالصلاة لو لم يشتغل أيضا إذا ضاق وقتها.
هـ : لو حبس أحد
في مكان مغصوب أو أجبر على الكون فيه ، صحّت صلاته فيه قطعا ، لانتفاء النهي
الموجب للفساد.
و : تصحّ الصلاة
تحت السقف أو الخيمة المغصوبين مع إباحة المكان ، للأصل.
وقد يستشكل فيها
لأجل كونها تصرّفا في المغصوب ، إذ التصرّف في كلّ شيء بحسب ما يليق به وأعدّ له
، ولا ريب أنّ الغرض منهما هو الجلوس تحتهما [١].
ويردّ : بمنع كونه
تصرّفا جدّا ، والاستعمال أحيانا لا يثبت الحقيقة لكونه أعم منها ، مع أن المسلّم
من الاستعمال أيضا إنّما هو مع منع المالك عن رفع سقفه أو خيمته ، وإلاّ فلو فرض
نصب الخيمة في ملك الغير فجلس الغير في ملكه لا يقال : إنه تصرّف في الخيمة ، أصلا
، وإلاّ لزم بطلان الصلاة في ضوء سراج مغصوب ، والانتفاع من كلّ شيء إنما هو
بحسبه دون التصرّف.
سلّمنا كونه نوعا
من التصرّف ولكن حرمته ممنوعة جدّا ، لعدم الدليل عليها ، فإنّ الإجماع هنا مفقود
، والأخبار ضعيفة ، وفي المقام غير منجبرة.
ز : لا تجوز
الصلاة على الفرش أو السرير المغصوبين ولو كانا على مكان مباح ، ولا المباحين إذا
كانا على مكان مغصوب ، ولا على الدابة المغصوبة أو السرج المغصوب. والوجه ظاهر في
الكلّ.