وأمّا الشديد من
سائر الألوان : فلا كراهة فيه لا في الصلاة ولا في غيرها ، للأصل.
وقد يقال بها فيها
[١] ، للموثّقة بناء على تفسير المفدم بالمطلق ـ وإن لم يثبت ـ للمسامحة.
وهو ضعيف فإنّه لم
يثبت ذلك المعنى لهذا اللفظ [٢] ، ولو ثبت لم يكن إلاّ مشتركا خاليا عن قرينة التعيين ،
فيؤخذ بالمتيقّن ، ولا يصدق في المطلق بلوغ الثواب الذي هو مدرك التسامح.
ثمَّ ظاهر
الموثّقة : عموم الكراهة للرجال والنساء.
وفي الدروس خصّها
بالرجال وكذلك في الأسود [٣] ، ولا وجه لهما.
ومنها : التوشح ،
لاستفاضة الأخبار به [٤]. ولكن لا تترتّب عليه فائدة ، لعدم وضوح المراد منه ،
فإنّه فسّر تارة : بالتقلّد بالثوب [٥]. واخرى : بلبسه.
وثالثة : بأخذ
طرفه الملقى على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى وبالعكس ثمَّ عقدهما على صدره ،
ذكره النووي في شرح صحيح المسلم [٦]. ورابعة : بإدخاله تحت اليمنى وإلقائه على المنكب الأيسر
كما يفعله المحرم [٧]. وخامسة : بالالتحاف كاليهود ، ذكره في الخلاف [٨]. وسادسة : بشد
الوسط بما يشبه الزنّار.
والقول بأنّ النهي
عن المشترك يحمل على النهي عن جميع معانيه ضعيف ،