لعدم الدليل ،
سيما مع القول بعدم جواز استعمال المشترك في جميع معانيه ، مع أنّ الاشتراك بين
الجميع غير معلوم ، وحقيقته غير متميّزة.
ومنها : الاتّزار
فوق القميص. لا لأخبار كراهة التوشح ، لأنه غيره كما نصّ به أهل اللغة [١]. وتوهّم إشعار
بعض الأخبار باتّحادهما [٢] ، فاسد ، لمنعه. بل لصحيحة أبي بصير [٣].
خلافا لجماعة [٤] ، لأنّه غير
التوشّح ، وللصحيحين النافي أحدهما للبأس عنه [٥] ، والمثبت ثانيهما لفعل أبي جعفر عليهالسلام له [٦].
وضعف الأول ظاهر ،
ونفي البأس الذي هو العذاب لا ينافي الكراهة ، وفعل الإمام للمكروه لبيان الجواز
محتمل.
ومنها : صلاة
الرجل في الثوب الواحد الرقيق الغير الحاكي للبشرة ، ذكره جماعة [٧] ، لفتوى هؤلاء ،
مضافا إلى نفي بعضهم وجدان الخلاف فيه [٨].
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٥
الصلاة ب ٦٤ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٠ ، الوسائل ٤ : ٣٩٥ أبواب لباس المصلي ب
٢٤ ح ١.
[٤] منهم المحقق في
المعتبر ٢ : ٩٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٣٢ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٨ ، وصاحب
المدارك ٣ : ٢٠٣.
[٥] الفقيه ١ : ١٦٦
ـ ٧٨٠ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٥ ، الوسائل ٤ : ٣٩٧
أبواب أحكام الملابس ب ٢٤ ح ٥.
[٦] التهذيب ٢ : ٢١٥
ـ ٨٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٦ ، الوسائل ٤ : ٣٩٧ أبواب أحكام الملابس ب ٢٤ ح
٦.
[٧]
منهم الشيخ في النهاية : ٩٧ ، والمبسوط ١ : ٨٣ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٩٥ ،
والشهيد في الدروس ١ : ١٤٨ ، والذكرى : ١٤٦ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ :
١٠٧ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٠٢.