responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 378

لعدم الدليل ، سيما مع القول بعدم جواز استعمال المشترك في جميع معانيه ، مع أنّ الاشتراك بين الجميع غير معلوم ، وحقيقته غير متميّزة.

ومنها : الاتّزار فوق القميص. لا لأخبار كراهة التوشح ، لأنه غيره كما نصّ به أهل اللغة [١]. وتوهّم إشعار بعض الأخبار باتّحادهما [٢] ، فاسد ، لمنعه. بل لصحيحة أبي بصير [٣].

خلافا لجماعة [٤] ، لأنّه غير التوشّح ، وللصحيحين النافي أحدهما للبأس عنه [٥] ، والمثبت ثانيهما لفعل أبي جعفر عليه‌السلام له [٦].

وضعف الأول ظاهر ، ونفي البأس الذي هو العذاب لا ينافي الكراهة ، وفعل الإمام للمكروه لبيان الجواز محتمل.

ومنها : صلاة الرجل في الثوب الواحد الرقيق الغير الحاكي للبشرة ، ذكره جماعة [٧] ، لفتوى هؤلاء ، مضافا إلى نفي بعضهم وجدان الخلاف فيه [٨].


[١] القاموس ١ : ٢٦٤ و ٣٧٧ ، الصحاح ١ : ٤١٥ و ٥٧٨.

[٢] رياض المسائل ١ : ١٣٠.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٥ الصلاة ب ٦٤ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٠ ، الوسائل ٤ : ٣٩٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ١.

[٤] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٩٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٣٢ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٠٣.

[٥] الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨٠ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ـ ٨٤٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٥ ، الوسائل ٤ : ٣٩٧ أبواب أحكام الملابس ب ٢٤ ح ٥.

[٦] التهذيب ٢ : ٢١٥ ـ ٨٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٨ ـ ١٤٧٦ ، الوسائل ٤ : ٣٩٧ أبواب أحكام الملابس ب ٢٤ ح ٦.

[٧] منهم الشيخ في النهاية : ٩٧ ، والمبسوط ١ : ٨٣ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٩٥ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٤٨ ، والذكرى : ١٤٦ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٠٧ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٠٢.

[٨] رياض المسائل ١ : ١٣٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست