خليفة [١]. وهو إنّما يتم
على ما في بعض نسخها من عطف الثاني فيها على الأول بالواو ، وأمّا على ما في بعض
آخر من سقوط الواو فلا يثبت إلاّ كراهة الجامع للوصفين.
والاستدلال لكراهة
الصلاة في الأول ببعض الروايات العامية [٢] الدالّة على كراهة لبسه غير جيّد ، لعدم الملازمة ، مع أنه
معارض بكثير من الروايات الخاصة الدالّة على عدم كراهته [٣].
ومنها : الصلاة في الثوب الأحمر الشديد الحمرة ، لموثّقة حمّاد :
« تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » [٤] بسكون الفاء وفتح
الدال : الشديد الحمرة ، ذكره أكثر أهل اللغة [٥] ، أو شديد اللون بقول مطلق من دون تقييد [٦] ، وعلى التقديرين
يثبت المطلوب.
ورواية مالك وفيها
بعد ذكر أن على أبي جعفر عليهالسلام ملحفة حمراء شديد الحمرة أنه قال : « إنّا لا نصلّي في هذا
ولا تصلّوا في المشبع المضرج » الحديث [٧]. والمضرّج : المصبوغ بالحمرة.
ويستفاد كراهة لبس
شديد الحمرة ولو في غير الصلاة أيضا ، وتدلّ عليه أيضا مرسلة ابن أبي عمير : «
يكره المفدم إلاّ للعروس » [٨].
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٣
ـ ١٥٥٠ ، الوسائل ٤ : ٤٦١ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٣.