responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 343

لبسهن له في غيرها.

وقد يستدلّ بمفهوم الحصر في رواية يوسف بن محمد : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ، وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال » [١]. وهو ضعيف.

خلافا لمن تقدّم ، لما تقدّم من الإطلاق.

ورواية زرارة : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خز أو قطن أو كتان ، وإنّما يكره المحض للرجال والنساء » [٢] حيث لا يمكن حملها على مطلق اللبس إجماعا ، فينبغي التقييد بحال الصلاة.

والمروي في الخصال : « يجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد » [٣].

ويضعّف الأول : بمعارضته مع إطلاق النصوص المرخّصة لهن في لبسه الشامل لحال الصلاة ، بل عموم بعضها كموثّقة ابن بكير : « النساء تلبس الحرير والديباج إلاّ في الإحرام » [٤].

والتعارض بالعموم من وجه ، وحينئذ وإن أمكن تقييد كلّ منهما بالآخر ، إلاّ أنّ تقييد إطلاقات المنع بخصوص الرجال أولى من العكس وتقييد إطلاق الجواز بغير حال الصلاة ، لوقوع التقييد الأول في كثير من الأخبار ، وموافقته‌


[١] الفقيه ١ : ١٧١ ـ ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ ـ ٨١٧ وفيهما : البهم ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٧ ، الوسائل ٤ : ٣٧٥ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٦ ، والمراد بالمبهم الخالص الذي لا يمازجه شي‌ء ـ مجمع البحرين ٦ : ٢٠.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٦٧ ـ ١٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ٤ : ٣٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٥.

[٣] الخصال : ٥٨٨ ـ ١٢ ، الوسائل ٤ : ٣٨٠ أبواب لباس المصلّي ب ١٦ ح ٦.

[٤] الكافي ٦ : ٤٥٤ الزي والتجمل ب ١١ ح ٨ ، الوسائل ٤ : ٣٧٩ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست