والأول غير دالّ ،
ولو دلّ لما يفيد مع الخاص المنافي.
والثاني ممنوع.
والثالث إنّما
يفيد مع وجود المعارض ، وهو هنا مفقود.
الثالثة
: حرمة لبس الحرير مختصة
بالرجال ، فيجوز للنساء لبسه بإجماع المسلمين ، بل كما قيل : بالضرورة من الدين [١]. والأخبار به
مستفيضة [٢] ، والدالّة بظاهره على ما ينافيه متروكة أو مؤوّلة.
وكذا تجوز صلاتهن
فيه بلا خلاف ظاهر ، إلاّ من الصدوق في الفقيه حيث منع [٣] ، والفاضل في
المنتهى حيث توقّف [٤] ، والمحقّق الأردبيلي حيث مال إليه [٥].
بل عن صريح
المختلف [٦] ، وظاهر الذكرى وروض الجنان [٧] : اتّفاق ما عدا
من ذكر من الأصحاب على الجواز ، وهو كذلك كما يظهر على المتتبّع.
فالمسألة بحكم
الحدس إجماعية ، وهي في بعض العبارات مصرّحة [٨] ومخالفة الشاذ فيها غير قادحة ، وملاحظة حال المسلمين في
الأعصار من عدم منعهنّ من الصلاة فيه لها مؤكدة ، فهي في المسألة الحجة ، مضافة
إلى الأصل والاستصحاب السالمين عن معارضة غير ما يأتي من بعض الإطلاقات المعارض
لمثله الموجب للتساقط ، وبعض الروايات البعيد عن الحجية ، لمخالفته عمل المعظم من
القدماء والمتأخّرين ، المؤيّدين باختصاص أكثر الأخبار سؤالا أو حكما بصلاة الرجال
، مع أنه لو شملهن المنع لكان السؤال عن صلاتهن فيه أولى ، لجواز