للشهرة العظيمة ،
بل كما عرفت الإجماع ، مع أنه مع التكافؤ يرجع إلى الأصل ، وهو أيضا مع الجواز.
والثانيان : بعدم
الحجية كما مرّ ، مع أنّ تقييد أولاهما بحال الصلاة ـ مع عدم إشعار به فيها ، وأقليتها
بالنسبة إلى سائر الأحوال ، وعدم وجه له في الرجال ـ ليس بأولى من حمل النهي على
المرجوحية الشاملة للحرمة والكراهة بعموم المجاز ، خصوصا بملاحظة آخر الخبر. وحمل
عدم الجواز في الثانية على الكراهة أولى من طرح أحد جزأيها ، وهو عدم جواز لبسه في
الإحرام ، حيث إنه يجوز للأخبار.
نعم ، الظاهر
كراهة الصلاة في الحرير لهنّ وأفضلية تركها ، كما عن الوسيلة والنزهة والجامع
والمبسوط [١] ، وفي النهاية والسرائر [٢] ، لما ذكر.
وفي كون المشكل من
الخنثى كالذكر أو الأنثى قولان : الأول هو الأظهر ، لإطلاقات المنع ، خرجت النساء
فيبقى الباقي.
والثاني ، للأصل
المندفع بما مرّ ، وتبادر الاختصاص بالرجال المردود بالمنع. ولكن ذلك في الصلاة ،
وأمّا في اللبس فالحقّ كونه كالثاني ، لاختصاصه بالرجال إجماعا نصّا وفتوى.
ولا شك في عدم
تحريم لبسه على الصبي ، لأنه حكم شرعي مشروط بالتكليف ، وتؤكّده رواية عبد الملك
بن عتبة [٣].
وهل على الولي
منعه منه؟ الأظهر الموافق لقول الأكثر : لا ، للأصل ، وعدم الدليل.
وقيل : نعم [٤] ، لعموم النبوي :
« هذان ـ أي الذهب والحرير ـ محرّمان على