responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 344

للشهرة العظيمة ، بل كما عرفت الإجماع ، مع أنه مع التكافؤ يرجع إلى الأصل ، وهو أيضا مع الجواز.

والثانيان : بعدم الحجية كما مرّ ، مع أنّ تقييد أولاهما بحال الصلاة ـ مع عدم إشعار به فيها ، وأقليتها بالنسبة إلى سائر الأحوال ، وعدم وجه له في الرجال ـ ليس بأولى من حمل النهي على المرجوحية الشاملة للحرمة والكراهة بعموم المجاز ، خصوصا بملاحظة آخر الخبر. وحمل عدم الجواز في الثانية على الكراهة أولى من طرح أحد جزأيها ، وهو عدم جواز لبسه في الإحرام ، حيث إنه يجوز للأخبار.

نعم ، الظاهر كراهة الصلاة في الحرير لهنّ وأفضلية تركها ، كما عن الوسيلة والنزهة والجامع والمبسوط [١] ، وفي النهاية والسرائر [٢] ، لما ذكر.

وفي كون المشكل من الخنثى كالذكر أو الأنثى قولان : الأول هو الأظهر ، لإطلاقات المنع ، خرجت النساء فيبقى الباقي.

والثاني ، للأصل المندفع بما مرّ ، وتبادر الاختصاص بالرجال المردود بالمنع. ولكن ذلك في الصلاة ، وأمّا في اللبس فالحقّ كونه كالثاني ، لاختصاصه بالرجال إجماعا نصّا وفتوى.

ولا شك في عدم تحريم لبسه على الصبي ، لأنه حكم شرعي مشروط بالتكليف ، وتؤكّده رواية عبد الملك بن عتبة [٣].

وهل على الولي منعه منه؟ الأظهر الموافق لقول الأكثر : لا ، للأصل ، وعدم الدليل.

وقيل : نعم [٤] ، لعموم النبوي : « هذان ـ أي الذهب والحرير ـ محرّمان على‌


[١] الوسيلة : ٨٧ ، النزهة : ٢٤ ، الجامع للشرائع : ٦٥ ، المبسوط ١ : ٨٣.

[٢] النهاية : ٩٧ ، السرائر ١ : ٢٦٣.

[٣] الكافي ٤ : ٢٢٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٤ ـ ٧٠٩ ، التهذيب ٥ : ٤٤٩ ـ ١٥٦٧ ، الوسائل ١٣ : ٢٥٧ أبواب مقدمات الطواف ب ٢٦ ح ١.

[٤] كما في المعتبر ٢ : ٩١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست