responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 327

خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب » [١].

ورواية الوليد : أصلّي في الفنك والسنجاب؟ قال : « نعم » فقلت : يصلّي في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال : « لا تصلّ فيها » [٢].

ورواية بشير : عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمّور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلّي فيه لغير تقية؟ فقال : « صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » [٣].

وصحيحة الحلبي : عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس بالصلاة فيه » [٤].

وضعف إسناد بعضها غير ضائر ، ولو كان فبما مرّ منجبر ، وتضمّن بعضها لما لا يقولون به لا يضرّ.

خلافا للمحكي عن الشيخ في قوله الآخر في أطعمة النهاية [٥] ، وعن المختلف ونهاية الإحكام [٦] ، والحلّي والقاضي [٧] ، وظاهر الإسكافي [٨] ، والحلبي‌


[١] الكافي ٣ : ٤٠١ الصلاة ب ٦٥ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٦ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٢.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٤ : ٣٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٧.

[٣] التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٨ ، مستطرفات السرائر : ٦٦ ـ ٦ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٤.

[٤] التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٤ : ٣٤٧ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ١.

[٥] النهاية : ٥٨٦.

[٦] المختلف : ٧٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٧٥.

[٧] الحلي في السرائر ١ : ٢٦٢ ، القاضي في المهذب ١ : ٧٥ ، وشرح الجمل : ٧٤.

[٨] حكاه عنه في المختلف : ٧٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست