ورواية الوليد :
أصلّي في الفنك والسنجاب؟ قال : « نعم » فقلت : يصلّي في الثعالب إذا كانت ذكية؟
قال : « لا تصلّ فيها » [٢].
ورواية بشير : عن
الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمّور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو
بلاد الإسلام أن أصلّي فيه لغير تقية؟ فقال : « صلّ في السنجاب والحواصل
الخوارزمية ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور » [٣].
وصحيحة الحلبي :
عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس بالصلاة فيه » [٤].
وضعف إسناد بعضها
غير ضائر ، ولو كان فبما مرّ منجبر ، وتضمّن بعضها لما لا يقولون به لا يضرّ.
خلافا للمحكي عن
الشيخ في قوله الآخر في أطعمة النهاية [٥] ، وعن المختلف ونهاية الإحكام [٦] ، والحلّي
والقاضي [٧] ، وظاهر الإسكافي [٨] ، والحلبي
[١] الكافي ٣ : ٤٠١
الصلاة ب ٦٥ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٦ ، الوسائل ٤
: ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٧
ـ ٨١١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٤ : ٣٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٧.
[٣] التهذيب ٢ : ٢١٠
ـ ٨٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٨ ، مستطرفات السرائر : ٦٦ ـ ٦ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨
أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٤.
[٤] التهذيب ٢ : ٢١٠
ـ ٨٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٤ : ٣٤٧ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ١.