ومنها : السنجاب. فتجوز الصلاة في وبره وجلده ، وفاقا للمقنع [١] ، والمبسوط نافيا
عنه الخلاف [٢] ، وصلاة النهاية والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد
والمنتهى والتلخيص والشهيدين [٣] ، وجعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية الذي يجب
الإقرار به [٤]. ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب ، والرواية الدالّة
عليه إلى الاشتهار [٥] ، وفي شرح القواعد إلى كبرائهم [٦] ، وفي الذخيرة [٧] وغيره [٨] إلى المشهور بين
المتأخّرين ، وهو كذلك ، بل كما قيل : لعلّه عليه [ عامتهم ] غير نادر منهم [٩].
للأصل ، والنصوص
المستفيضة ، كروايتي عليّ بن أبي حمزة ويحيى بن عمران ، المتقدّمتين [١٠].
وصحيحة أبي عليّ
بن راشد وفيها : « فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأما السمّور فلا يصلّى فيه » قلت :
فالثعالب يصلّى فيها؟ قال : « لا » [١١].
ورواية مقاتل : عن
الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ، فقال : « لا