responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 326

ومنها : السنجاب. فتجوز الصلاة في وبره وجلده ، وفاقا للمقنع [١] ، والمبسوط نافيا عنه الخلاف [٢] ، وصلاة النهاية والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والمنتهى والتلخيص والشهيدين [٣] ، وجعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به [٤]. ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب ، والرواية الدالّة عليه إلى الاشتهار [٥] ، وفي شرح القواعد إلى كبرائهم [٦] ، وفي الذخيرة [٧] وغيره [٨] إلى المشهور بين المتأخّرين ، وهو كذلك ، بل كما قيل : لعلّه عليه [ عامتهم ] غير نادر منهم [٩].

للأصل ، والنصوص المستفيضة ، كروايتي عليّ بن أبي حمزة ويحيى بن عمران ، المتقدّمتين [١٠].

وصحيحة أبي عليّ بن راشد وفيها : « فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأما السمّور فلا يصلّى فيه » قلت : فالثعالب يصلّى فيها؟ قال : « لا » [١١].

ورواية مقاتل : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ، فقال : « لا‌


[١] المقنع : ٢٤.

[٢] المبسوط ١ : ٨٢.

[٣] النهاية : ٩٧ ، المعتبر ٢ : ٨٥ ، الشرائع ١ : ٦٩ ، المختصر النافع : ٢٤ ، الإرشاد ١ : ٢٤٦ ، المنتهى ١ : ٢٢٨ ، الشهيد الأول في الذكرى : ١٤٤ ، والدروس ١ : ١٥٠ ، والبيان : ١٢٠ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٠٧ ، والمسالك ١ : ٢٣ ، والروضة ١ : ٢٠٦.

[٤] أمالي الصدوق : ٥١٣.

[٥] المنتهى ١ : ٢٢٨.

[٦] جامع المقاصد ٢ : ٧٩.

[٧] الذخيرة : ٢٢٦.

[٨] كالحدائق ٧ : ٦٨.

[٩] كما في الرياض ١ : ١٢٤ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[١٠] في ص ٣٠٧ و ٣٢١.

[١١] الكافي ٣ : ٤٠٠ الصلاة ب ٦٥ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست