القندس هو كلب
الماء [١] ، وفي آخر : إنه ما خصيته جند بيد ستر [٢] ، وقد اشتهر أنه خصية كلب الماء.
فلم يعلم اختلاف
فيه نصّا أو فتوى ، والظاهر أنه كلب الماء ، كما لم يعلم اختلاف ذلك المصداق مع ما
يسمّى في هذا الزمان خزا فيجب فيه الحكم باتّحادهما ، تمسّكا بأصالة عدم النقل
وعدم التعدّد وعدم التغيّر.
وأمّا ما قيل من
أنّ المستفاد من الأخبار أنّهم كانوا ينسجون الثياب من صوف الخز ووبره وكان ذلك
شائعا ، والخزّ المعروف الآن كأنّه لا يصلح لذلك [٣] ، ففيه : منع عدم
الصلاحية ، بل يصير صالحا بالغزل كما في شعر الغنم ، مع أنّ المذكور في الأخبار
كونه معمولا من وبره ، وصلاحيته للغزل ظاهر جدّا.
ثمَّ هل هو مأكول
اللحم أم لا؟ مقتضى الجمع بين الأخبار ، بل صريح بعضها كما مرّ ، وإليه أشار بعض
المتأخّرين [٤] : أنه على نوعين : مأكول وغير مأكول ، والاستثناء في
الثاني مخصوص بالجلد والوبر ، وفي الأول يعم كلّ ما لا روح له منه خاصة مع عدم
التذكية وجميع أجزائه معها ، ومع الشك في التذكية يرجع إلى القاعدة المتقدمة في
كتاب الطهارة ، ومع الشك في كون جلد خز من قسم المأكول أو غيره يرجع إلى قاعدة
الشك في مأكول اللحم وغيره ، فتحلّ الصلاة فيما أخذ من يد المسلمين وسوقهم ، فتجوز
الصلاة في بعض جلود الخز التي عليه ذنب فيه عظم إذا أخذ من المسلم أو سوقه لذلك.
وتوهّم أنّ
استثناء القوم الخز يدلّ على كونه غير مأكول مطلقا فاسد ، لأنّ الاستثناء يتمّ على
كون بعض أفراده غير المأكول بل على الفرض والتقدير مطلقا.