والعموم مدفوع بما
مرّ ، والتوقيع بعدم الدلالة ، إذ التحريم بوبر وجلد معيّن كما يفيده قوله : « هذه
» لا يثبته في غيره ، فلعلّه عليهالسلام أراد المنع عمّا يؤخذ من أيدي هؤلاء المجوّزين لاستعمال
ذبيحة الكفّار ، ولذا جوّز منها الأوبار.
ثمَّ إنّه اختلفت
الأخبار وكلمات أهل الفقه واللغة في حقيقة الخزّ ، ولكن المعلوم اختلافه إنّما هو
التعبير ولم يتحقّق اختلاف المعنى ، ويمكن أن تكون العبارات باختلافها واردة على
مصداق واحد.
ففي رواية ابن أبي
يعفور المتقدم بعضها : « إنه دابّة تخرج من الماء .. وإنه دابّة تمشي على أربع » [١].
وفي روايته الأخرى
: عن أكل لحم الخزّ ، قال : « كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلاّ فاقربه »
[٢].
وفي صحيحة البجلي
: عن جلود الخزّ ـ إلى أن قال ـ : جعلت فداك إنّها في بلادي وإنّما هي كلاب تخرج
من الماء ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا خرجت من الماء تعيش خارجه؟ » فقال الرجل : لا ،
فقال : « لا بأس » [٣].
وفي رواية حمران :
عن الخزّ ، فقال : « سبع يرعى في البر ويأوي في الماء » [٤] وصرّح في العلل
أيضا بأنه كلب الماء [٥].
ولا شك أنه لا
تنافي بين هذه الروايات ، والمستفاد منها أنه كلب الماء.
وأمّا كلمات القوم
ففي بعضها : إنه القندس [٦] ، وصرّح بعضهم أنّ
[١] الكافي ٣ : ٣٩٩
الصلاة ب ٦٥ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب
٨ ح ٤.
[٢] التهذيب ٩ : ٤٩
ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٩١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٩ ح ٣.
[٣] الكافي ٦ : ٤٥١
الزي والتجمل ب ٩ ح ٣ ، علل الشرائع : ٣٥٧ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٣٦٢ أبواب لباس
المصلي ب ١٠ ح ١.
[٤] التهذيب ٩ : ٤٩
ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٩١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٩ ح ٢.