ثمَّ الميتة
الممنوعة من الصلاة فيها هل هي عامة لما لا نفس له أيضا؟ كما عليه بعض أصحابنا [١] ، لإطلاق الأخبار
بل عمومها. أو مختصة بما له نفس؟ كما عليه الآخرون ، لكونه المتبادر من الإطلاق ،
ولأنّ الميتة في مقابل المذكّى وليس لما لا نفس له تذكية. الحقّ هو الأول ، لما
مرّ ، ومنع التبادر جدّا ، فإنّه لا يفرّق اللغة ولا العرف بين العصفور والوزغة
والسمك في عدّ غير الحي منها ميتة ، وعدم اقتضاء المقابلة المذكورة لعدم الصدق ،
فإنّ مقتضاها كون غير المذكّى من الحيوان ميتة ، والمفروض منها ، ولا يجب أن يكون
قابلا للتذكية وإلاّ لما صدق على ميتة نجس العين والمسوخات.
نعم ، الظاهر عدم
التبادر في مثل القمل والذباب والبرغوث والنمل.
مع أنه لو قلنا
بالصدق أيضا ، فالظاهر الاتّفاق على خروجه وعدم البأس بالصلاة فيه.
مضافا إلى أنّ
التعدّي إلى كلّ ميتة إنّما هو بعدم القول بالفصل ، وتحقّقه في أمثال ذلك ممنوع.
ثمَّ إنّ مثل جلد
الميتة جميع أجزائها التي تحل فيها الحياة بالإجماع. دون ما لا تحلّه ، فتجوز
الصلاة فيه إذا كان ممّا يؤكل لحمه إجماعا ، له ، ولصحيحة الحلبي : « لا بأس
بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح » [٢].
ويجب غسل الصوف
ونحوه سواء جزّ أو قلع ، كما مرّ في كتاب الطهارة.
الثالث
: أن لا يكون من جلد ما لا
يؤكل لحمه شرعا مطلقا ولو كان ممّا يذكّى وذكّي ودبغ ، ولا في صوفه وشعره ووبره
وريشه ـ إلاّ ما يجيء استثناؤه ـ