مطلقا منافية ،
ولإرادة غير الميتة محتملة ، بل عليها ـ جمعا ـ محمولة.
بل الظاهر تعدّي
المنع إلى ما يصاحبه المصلّي وإن لم يكن لباسا ولا جزأه.
لا لمفهوم صحيحة
عبد الله : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيا »
[١] لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للتذكية ، فإرادة الطهارة منها هنا كما فسّرها بها
في الذكرى [٢] ، وإرادة الكراهة من البأس الثابت بالمفهوم حيث إنها مما
لا تتم الصلاة فيه محتملة.
مع أنه لو أريد
منها التذكية الشرعية ، لزم التجوّز في مرجع المستتر في : « كان » إن أرجع إلى
الظبي ، وفي التذكية إن أرجع إلى الفأرة ، ولا ترجيح لشيء منهما على إرادة
الكراهة من البأس والطهارة من التذكية لو كانت مجازا شرعيا فيها.
بل لموثّقة سماعة
: عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت ، قال : « لا بأس ما لم يعلم أنه
ميتة » [٣].
ورواية عليّ بن
أبي حمزة : عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال : « نعم » فقال الرجل : إنّ فيه
الكيمخت!! فقال : « وما الكيمخت؟ » فقال : « جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما
يكون ميتة ، فقال : « ما علمت أنه ميتة فلا تصلّ فيه » [٤].
وبهما يقيّد إطلاق
صحيحة علي : عن فأرة المسك يكون مع الرجل يصلّي وهي معه في جيبه أو ثيابه ، فقال :
« لا بأس بذلك » [٥].
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٢
ـ ١٥٠٠ ، الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ٢.
[٣] الفقيه ١ :
١٧٢ ـ ٨١١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١٢ ،
الغراء مثل كتاب ما يلصق به معمول من الجلود وقد يعمل من السمك. المصباح المنير : ٤٤٦
، والكيمخت بالفتح فالسكون وفسّر بجلد الميتة المملوح ـ مجمع البحرين ٢ : ٤٤١.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٦٨
ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٤.
[٥] الفقيه ١ : ١٦٤
ـ ٧٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٩ ، الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ١.