responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 307

بالإجماع المحقّق والمحكي مستفيضا بل متواترا [١] ، بل الظاهر أنه من شعار الشيعة يعرفهم به العامة ، وهو الحجة في المقام.

مضافا إلى المستفيضة :

منها : رواية عليّ بن أبي حمزة : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : « لا تصلّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيّا » قال : قلت : أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟

فقال : « بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه » قلت : وما [٢] يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : « لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابّة لا تأكل اللحم وليس هو ممّا نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » الحديث [٣].

وصحيحة الأحوص : عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : « لا تصلّ فيها » [٤].

وموثّقتي سماعة وابن بكير :

الاولى : عن لحوم السباع وجلودها ، إلى أن قال : « وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيها » [٥].

والثانية : من الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إن الصلاة في كلّ شي‌ء‌


[١] نقله في المنتهى ١ : ٢٢٦ ، والتذكرة ١ : ٩٤ ، وشرح القواعد ٢ : ٨١ ، والمدارك ٣ : ١٦١ ، والمعتبر ٢ : ٧٨ ، ٨١ ، وعن الخلاف ١ : ٦٣ و ٥١١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، ونهاية الإحكام للفاضل ١ : ٣٧٣ ، وروض الجنان : ٢١٣ ، والسرائر ١ : ٢٦٢ وغيرها. منه رحمه الله تعالى.

[٢] في التهذيب : وما لا يؤكل ..

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٧ الصلاة ب ٦٥ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ـ ٧٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٨ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٤٠٠ الصلاة ب ٦٥ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠١ ، الوسائل ٤ : ٣٥٤ أبواب لباس المصلي ب ٦ ح ١.

[٥] الفقيه ١ : ١٦٩ ـ ٨٠١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٣ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٣ و ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست