بالإجماع المحقّق
والمحكي مستفيضا بل متواترا [١] ، بل الظاهر أنه من شعار الشيعة يعرفهم به العامة ، وهو
الحجة في المقام.
مضافا إلى
المستفيضة :
منها : رواية عليّ
بن أبي حمزة : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : « لا تصلّ فيها إلاّ فيما كان
منه ذكيّا » قال : قلت : أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟
فقال : « بلى إذا
كان ممّا يؤكل لحمه » قلت : وما [٢] يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال : « لا بأس بالسنجاب ، فإنه
دابّة لا تأكل اللحم وليس هو ممّا نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » الحديث [٣].
وصحيحة الأحوص :
عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : « لا تصلّ فيها » [٤].
وموثّقتي سماعة
وابن بكير :
الاولى : عن لحوم
السباع وجلودها ، إلى أن قال : « وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا
تصلّون فيها » [٥].
والثانية : من
الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إن الصلاة في كلّ شيء