القول إنما نشأ عن
زمان المعتبر [١] ، ولعمل صاحب الأصل الذي هو الشيخ وهو أيضا مخرج للخبر عن
الحجية.
وعن رابعها :
باحتمال الفرق بين نسيان غسل المخرج وغيره ، كما قال به جماعة [٢].
هذا ، مع أنّ
الأصل الذي جعلوه مرجعا مرتفع بأصالة عدم معذورية الجاهل ، حيث إنّه غير آت
بالمأمور به قطعا ، فعليه الإتيان به مع إمكانه كما في الوقت ، لدخوله في العنوان
، وتوجّه الخطاب إليه مع بقاء الوقت ، ودخوله في عمومات قضاء الفوائت مع عدمه.
أقول : ما أجابوا به عن أدلّة الثالث ومرجوحيتها بل عدم حجّيتها
صحيح تام لا مجال للخدشة فيه ـ وإن كان جعل الأصل مع الإعادة والقضاء مع قطع النظر
عن روايات المقام محل كلام مرّت الإشارة إليه ـ فلا ينبغي الريب في سقوط هذا
القول.
وأمّا جواب
الأولين عن أدلّة الثاني ، فيضعّف : بأنّ جهالة السائل بعد تصريح الثقة بقوله : «
قرأته بخطه » غير ضائر ، وكذا جهالة المسؤول عنه ، لأنّ الظاهر أنّه الإمام ، كما
صرّحوا به في سائر المضمرات.
وأمّا اضطراب بعض
أجزاء الحديث أو إجماله فهو غير ناف لحجّية ما لا إجمال فيه ولا اضطراب ، كما هو
المصرّح به في كلام الأصحاب.
ولا اضطراب في
محطّ الاستدلال هنا ، بل في اضطراب غيره أيضا نظر ، لمنع وجوب طهارة محل الوضوء
قبله ، وعدم القطع بنجاسة رطوبة المسح سيّما مع كفاية المسمّى فيه ، وعدم دلالته
على الزائد على رجحان الإعادة في الوقت.
ويحتمل اختصاصه
بذلك الوضوء لرفع الحدث والخبث فيه بماء واحد.