وصحيحة العلاء :
عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه ، فنسي أن يغسله فيصلّي فيه ثمَّ تذكّر أنه لم
يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » [١].
وأجاب هؤلاء عن
أدلّة القولين الأولين : بأنّها تعارض ما ذكرنا ، والأصل معنا فيرجع إليه ، مع أنّ
الجمع بحملها على الاستحباب ممكن بل متعيّن ، لأنّ دليلنا قرينة على عدم إرادة
الوجوب منها.
وأجاب أربابهما عن
أول أدلّة هؤلاء : بأنّ كون ما فعله مشروعا لا يوجب نفي مشروعية غيره بدليل.
وعن ثانيها : بأنّ
المراد العفو عن المؤاخذة ، أو رفع الخطاب أيضا حين النسيان ، وذلك لا ينافي توجّه
خطاب آخر إليه.
وعن ثالثها :
بضعفة عن مكافاة ما مرّ ، لوحدته ، ولندرة العامل به ، وحكم الشيخ الذي هو راويه
في التهذيبين بشذوذه [٣] ، ومخالفته للشهرة العظيمة فتوى ـ بل الإجماع على ما صرّح
به جماعة [٤] ـ ورواية كما مرّ حكايتها ، وهي من المرجّحات المنصوصة ،
ولشهرة القدماء وهي موجبة لضعف الخبر ، بل قيل : هذا
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٠
ـ ١٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ٦٤٢ ، الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.