responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 261

وأمّا نفي القائل به سوى الشيخ فبعد شهادة التذكرة [١] بأنّه قول مشهور بين علمائنا غير مسموع ، ودعوى الإجماع على خلافه لا ينافيه ، لاجتماعه مع الخلاف ، ونفي الخلاف عنه في السرائر [٢] وإن عارضه إلاّ أنّ الإثبات على النفي مقدّم.

والحكم بشذوذها ـ بعد هذه الشهادة من مثل الفاضل وفتواه بمقتضاها في طائفة من كتبه [٣] ، ونقل القول به عن الشيخ والإسكافي ، وظهور كلام الصدوقين فيه ، ونسبته إلى المشهور بين المتأخّرين ، وذهاب طائفة كثيرة من الطبقتين الثانية والثالثة ـ غريب.

ومن ذلك تظهر سلامة دليل القول الثاني عن الخلل والضعف ، وتتمّ معارضته مع أدلّة الأول ، أي : المطلقات [٤] ورواية أبي بصير [٥] ـ لعدم دلالة غيرهما ممّا ذكروه ، أمّا أخبار الاستنجاء [٦] منها : فلما تقدّم من القول بالفرق ، وأمّا صحيحة ابن أبي يعفور وما تأخّر عنها [٧] : فلعدم اشتمالها على ما يفيد الوجوب ـ فهما تتعارضان مع المكاتبة [٨] التي هي دليل الثاني.

والمطلقات أعم مطلقا من المكاتبة موضوعا ، لشمولها للعامد والناسي ، وحكما ، لعمومها الإعادة والقضاء ، وخصوصية المكاتبة من الوجهين ، والرواية أعم منها كذلك حكما ، والخاص مقدّم على العام قطعا ، فيجب تقييدهما بها‌


[١] التذكرة ١ : ٩٧.

[٢] السرائر ١ : ١٨٣.

[٣] كالمنتهى ١ : ١٨٣ ، والتحرير ١ : ٢٥ ، والإرشاد ١ : ٢٤٠.

[٤] راجع ص ٢٥٢ و ٢٥٣ و ٢٥٤.

[٥] المتقدمة في ص ٢٥٦.

[٦] راجع ص ٢٥٩.

[٧] راجع ص ٢٥٦ و ٢٥٧.

[٨] المتقدمة في ص ٢٥٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست