وصحيحة ابن مهزيار
المكاتبة ، وفيها بعد السؤال عمّن أصاب كفّه نقطة من البول ثمَّ نسي أن يغسله : «
فإن حقّقت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللاتي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما
كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أنّ الرجل إذا كان
ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت » [١] الحديث.
وأجاب هؤلاء عن
أدلّة الأول : بأنّها مطلقة بالنسبة إلى المكاتبة ، فتقيّد بها ، وهي الشاهد للجمع
المذكور أيضا.
وأجاب الأولون عن
دليل هؤلاء : بأنّ الجمع مع دليل الثالث فرع التكافؤ ، وليس كذلك ، كما يأتي.
والمكاتبة وإن
كانت صحيحة إلاّ أنّ السائل والمسؤول عنه فيها مجهولان ، ومتنها مضطربة من وجوه ،
لإفادتها صحة الوضوء وإن لم يطهر محالّه ، واقتضائها صحته مع المسح برطوبة نجسة ،
ودلالتها على اختصاص الإعادة بذلك الوضوء مع اشتراك غيره معه في العلّة ، مع أنّه
لا قائل بها سوى الاستبصار الذي أكثر المحامل فيه للجمع دون الفتوى فتصير شاذّة.
والثالث عن الشيخ
في بعض أقواله [٢] ، وللمدارك والذخيرة [٣] ، واللوامع والمعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثة ، ويظهر من
المعتبر الميل إليه [٤].
لكون الصلاة
مشروعة مأمورا بها ، فلا وجه لإعادتها أو قضائها.
[٥] يستفاد مؤداه
من روايات مروية من طرقنا وطرق الجمهور فمن طرقنا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « رفع عن أمتي
تسعة أشياء : الخطأ والنسيان .. » انظر الوسائل ١٥ : ٣٦٩ أبواب جهاد النفس ب ٥٦.
ومن طرق الجمهور : « إن الله عفى لكم عن ثلاث : الخطأ والنسيان .. » و « إن الله
تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان .. » انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي : ١٨٨.
والسنن لابن ماجه ١ : ٦٥٩ ـ ٢٠٤٣.