responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 258

وصحيحة ابن مهزيار المكاتبة ، وفيها بعد السؤال عمّن أصاب كفّه نقطة من البول ثمَّ نسي أن يغسله : « فإن حقّقت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللاتي كنت صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت » [١] الحديث.

وأجاب هؤلاء عن أدلّة الأول : بأنّها مطلقة بالنسبة إلى المكاتبة ، فتقيّد بها ، وهي الشاهد للجمع المذكور أيضا.

وأجاب الأولون عن دليل هؤلاء : بأنّ الجمع مع دليل الثالث فرع التكافؤ ، وليس كذلك ، كما يأتي.

والمكاتبة وإن كانت صحيحة إلاّ أنّ السائل والمسؤول عنه فيها مجهولان ، ومتنها مضطربة من وجوه ، لإفادتها صحة الوضوء وإن لم يطهر محالّه ، واقتضائها صحته مع المسح برطوبة نجسة ، ودلالتها على اختصاص الإعادة بذلك الوضوء مع اشتراك غيره معه في العلّة ، مع أنّه لا قائل بها سوى الاستبصار الذي أكثر المحامل فيه للجمع دون الفتوى فتصير شاذّة.

والثالث عن الشيخ في بعض أقواله [٢] ، وللمدارك والذخيرة [٣] ، واللوامع والمعتمد ناسبا له إلى أكثر الثالثة ، ويظهر من المعتبر الميل إليه [٤].

لكون الصلاة مشروعة مأمورا بها ، فلا وجه لإعادتها أو قضائها.

وقوله عليه‌السلام : « عفى عن أمتي الخطأ والنسيان » [٥].


[١] التهذيب ١ : ٤٢٦ ـ ١٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٤ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ٣ : ٤٧٩ النجاسات ب ٤٢ ح ١.

[٢] حكاه عنه في التذكرة ١ : ٩٧.

[٣] المدارك ٢ : ٣٤٩ ، الذخيرة : ١٦٨.

[٤] المعتبر ١ : ٤٤١.

[٥] يستفاد مؤداه من روايات مروية من طرقنا وطرق الجمهور فمن طرقنا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان .. » انظر الوسائل ١٥ : ٣٦٩ أبواب جهاد النفس ب ٥٦. ومن طرق الجمهور : « إن الله عفى لكم عن ثلاث : الخطأ والنسيان .. » و « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان .. » انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي : ١٨٨. والسنن لابن ماجه ١ : ٦٥٩ ـ ٢٠٤٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست