ورواية ابن مسكان
في نكتة من البول [٢] ، وسماعة في الرجل يرى بثوبه الدم [٣].
وابن بكير والحسن
بن زياد في نسيان الاستنجاء من البول [٤]. والأخبار الآمرة بالإعادة مطلقا في نسيان الاستنجاء [٥].
والثاني للاستبصار
والتحرير والإرشاد [٦] ، وظاهر الصدوقين [٧] ، والإسكافي وإن حكي عنه في ترك غسل البول خاصة [٨] ، ونفى عنه البأس
في المنتهى [٩] ، والبعد في الحبل المتين [١٠] ، واستجوده
الأردبيلي [١١] ، وفي التذكرة : إنّه قول مشهور لعلمائنا [١٢]. وفي الحدائق :
إنّه المشهور بين المتأخّرين [١٣].
للجمع بين ما مرّ
وما يأتي مستندا للثالث.
[١] التهذيب ١ : ٤٢١
ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ٣ : ٤٠٢ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٦
الصلاة ب ٦٦ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٩ أبواب النجاسات ب ١٩ ح ٣.
[٣] التهذيب ١ : ٢٥٤
ـ ٧٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ـ ٦٣٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٠ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٥.
[٤] رواية ابن بكير
: الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٢
، رواية الحسن بن زياد : الكافي ٣ : ١٧ الطهارة ب ١٢ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٦٨ ـ ٧٨٩
، الاستبصار ١ : ١٨١ ـ ٦٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب النجاسات ب ١٩ ح ٢.